• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015

قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 — قانون، رقم 20، 2015، نافذ ومعدَّل، 19 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: خضوع بعض الإيجارات لإرادة المتعاقدين أ. يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات الق...
  • المادة 2: تقييد سداد الأجرة مقدماً خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي.
  • المادة 3: تسجيل عقود الإيجار وشروط قبوله أ. تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية "المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية" على أن تتضمن هذه العقود مفصل هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط ال...
  • المادة 4: قوة تنفيذية لعقد الإيجار المسجل أ. يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته و...
  • المادة 5: تقدير الغبن في بدل الإيجار أ. إذا ادعى المؤجر أو المالك أو المستأجر الغبن في بدل إيجار العقار الخاضع للتمديد الحكمي عينت محكمة الصلح خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وفق القواعد الآتية: 1. للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة و...
  • المادة 6: استمرار سداد الأجرة مع دعوى الغبن أ. ادعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على أن يجري الحساب بعد صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء. ب....
  • المادة 7: أسباب التخلية في الإيجار الممدد مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية: (أ). 1. إذا لم يدفع المستأجر الأجرة ال...
  • المادة 8: تعويض المستأجر عند الهدم أو الإخلاء للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا للفقرتين (و) و (ز) من المادة السابقة الحق بان يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء على أن يخضع الماجور الجد...
  • المادة 9: مهلة سنة قبل دعوى إخلاء الجهات العامة إذا أراد المالك أخلاء عقاره المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب...
  • المادة 10: مهلة الإخلاء بعد الحكم عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية.
  • المادة 11: أثر إخلال أحد المستأجرين إذا أخل أحد المستأجرين في العقود الخاضعة للتمديد الحكمي بالتزاماته فإن أثر هذا الإخلال لا ينسحب على باقي المستأجرين إلا إذا ثبت علمهم به.
  • المادة 12: بداية الأحكام التالية (أ).
  • المادة 13: اختصاص الصلح في منازعات الإيجار ووقف تنفيذ النقض أ. تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية الماجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به. ب. تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال ف...
  • المادة 14: استثناءات قانون الإيجار وقطاعات غير خاضعة له يستثنى من أحكام هذا القانون أ. عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها. ب. العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم. ج. عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون 43 لعام 1982. د. عق...
  • المادة 15: عقوبات الإخلاء الصوري والإزعاج للمستأجر يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية: أ. كل من أخلى عقارا استنادا إلى أحكام الفقرات (ه) و (ز) من المادة 7 من هذا القانون ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم...
  • المادة 16: اعتبار بدل الفروغ والتبرعات سبباً مشروعاً يعد سببا مشروعا ما استوفي وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع عن العقارات التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماث...
  • المادة 17: سريان الأحكام القطعية السابقة وإحالة الدعاوى القائمة إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي. أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون أصول الم...
  • المادة 18: تطبيق القواعد العامة وإلغاء النصوص المخالفة أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.
  • المادة 19: نشر القانون وتاريخ نفاذه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 30/1/1437 هجري الموافق لـ 11/11/2015 ميلادي.