الملكية الزراعية — مرسوم تشريعي، رقم 31، 1980، نافذ، 6 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تحديد سقف ملكية الأراضي المروية والبعلية
أولاًً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من
في الأراضي المروية:
أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحلج ـ 25 ـخمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها
د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراح...
المادة 3: معاملة الأراضي البعلية المشجرة كأراضي مروية
تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التيتم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاًلأحكام الفقرة أولاًً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وت...
المادة 4: احتفاظ المالك بالحد الأعلى للأراضي البعلية والمروية
يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين التاليتين.
1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة...