• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون مكافحة الدعارة

قانون مكافحة الدعارة — قانون، رقم 10، 1961، نافذ، 19 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: عقوبة التحريض على الفجور والدعارة أ- كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه...
  • المادة 2: عقوبة استخدام الإكراه في الدعارة يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة: أ- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه. ب- كل م...
  • المادة 3: عقوبة تسهيل مغادرة القاصرين للدعارة كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادي والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة ل...
  • المادة 4: تشديد العقوبة على الجرائم ضد القاصرين في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة...
  • المادة 5: عقوبة تسهيل دخول الأشخاص للدعارة كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقل...
  • المادة 6: عقوبة التعاون في ممارسة الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات: أ- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي. ب- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظ...
  • المادة 7: عقوبة الشروع في جرائم الفجور والدعارة يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.
  • المادة 8: عقوبة إدارة محلات الفجور والدعارة كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلا...
  • المادة 9: عقوبة تأجير الأماكن لممارسة الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العق...
  • المادة 10: تعريف محل الدعارة في القانون يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً.
  • المادة 11: عقوبة استغلال المحلات العامة في الدعارة كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ما...
  • المادة 12: إجراءات النيابة في إغلاق محلات الدعارة للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور. وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الأشياء المحجوز علي...
  • المادة 13: عقوبة الإقامة في أماكن الفجور كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
  • المادة 14: عقوبة الإعلان عن الفجور والدعارة كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين...
  • المادة 15: مراقبة الشرطة بعد الإدانة بجرائم الفجور يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
  • المادة 16: تطبيق العقوبات الأشد في القوانين الأخرى لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
  • المادة 17: إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالبغاء يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
  • المادة 18: إيداع البغايا في مؤسسات تأهيلية في سوريا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك...
  • المادة 19: نشر وتطبيق القانون في مصر وسوريا ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.