• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008

قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 — قانون، رقم 4، 2008، نافذ، 66 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات في قانون التحكيم يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولأغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بمعنى آخر. · التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطر...
  • المادة 2: سريان أحكام القانون على التحكيم في سوريا 1. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. 2. يبقى التحكيم ف...
  • المادة 3: اختصاص محكمة الاستئناف في مسائل التحكيم 1. ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية. 2. تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة (دون غيره...
  • المادة 4: إجراءات تبليغ الرسائل والإشعارات في التحكيم 1. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيا أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكم...
  • المادة 5: حرية اختيار القانون المطبق في التحكيم 1. لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع. 2. إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحك...
  • المادة 6: اختيار الإجراءات في مسائل التحكيم في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.
  • المادة 7: الاتفاق على التحكيم قبل أو بعد النزاع 1. يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 27 م...
  • المادة 8: ضرورة كتابة اتفاق التحكيم يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني, الفاكس, التلكس) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار...
  • المادة 9: شروط الأهلية والمواضيع المسموح بها للتحكيم 1. لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. 2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو با...
  • المادة 10: عدم قبول الدعوى في وجود اتفاق تحكيم 1. يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه. 2. لا يحول رفع...
  • المادة 11: استقلالية شرط التحكيم عن العقد يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان (هذا الشرط) صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
  • المادة 12: تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين 1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. 2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
  • المادة 13: شروط تعيين المحكم واستقلاليته 1. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2. لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
  • المادة 14: إجراءات اختيار المحكمين عند عدم الاتفاق 1. إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي: أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكم...
  • المادة 15: عقوبة الاعتداء على المحكم كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.
  • المادة 16: تعيين محكم بديل في حالات الامتناع أو العزل 1. تتولى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين: أ- إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله. ب- إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تقرر رده. 2. يت...
  • المادة 17: قبول المحكم لمهمته والإفصاح عن الاستقلالية 1. يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم, ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته سواء أكان...
  • المادة 18: أسباب رد المحكم وشروطه 1. لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي, أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون. 2. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
  • المادة 19: إجراءات طلب رد المحكم وآثاره 1. يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون مرفقا به الأوراق المؤيدة له خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد. 2. تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة, وتفصل به بقرار مبرم بعد س...
  • المادة 20: عزل المحكم وشروطه وتعيين البديل 1. لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعا. 2. إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من 30 يوما, وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل, وفي هذه الحالة...
  • المادة 21: دفوع عدم اختصاص هيئة التحكيم 1. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع. 2. يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء ن...
  • المادة 22: اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم 1. مع مراعاة أحكام هذا القانون, لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها. 2. فإذا لم يوجد مثل هذا الا...
  • المادة 23: تحديد مكان التحكيم واتفاق الأطراف لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها, فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إ...
  • المادة 24: لغة التحكيم واتفاق الأطراف عليها 1. يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى, ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية, وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها...
  • المادة 25: معاملة متساوية للطرفين في التحكيم يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة, وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.
  • المادة 26: بدء إجراءات التحكيم تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
  • المادة 27: تقديم بيان الدعوى من المدعي 1. على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه. 2. يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية: أ- اسم وعنوان المدعي. ب- اسم وعنوان المدعى عليه....
  • المادة 28: دفاع المدعى عليه وتقديم الطلبات العارضة 1. على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئه التحكيم. 2. للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه...
  • المادة 29: جلسات التحكيم وسريتها 1. تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون, وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه عرض حججه وأدلته, ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق ال...
  • المادة 30: تعديل الطلبات أثناء التحكيم لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية, ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره.
  • المادة 31: التنازل عن الاعتراض على المخالفات إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر...
  • المادة 32: إجراء خبرة فنية في التحكيم 1. لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع, وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم. 2. تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانوني...
  • المادة 33: سماع الشهود في التحكيم لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) سماع الشهود الذي ترى فائدة من سماعهم. ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
  • المادة 34: اللجوء للمحكمة لإجراءات معينة ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون لإجراء ما يلي: 1. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن الإجابة, بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً. 2. اتخاذ القرار بالإنابات القضائ...
  • المادة 35: انقطاع الخصومة في التحكيم ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات, ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.
  • المادة 36: إعادة فتح المرافعة وإصدار الحكم 1. لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم. 2. تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.
  • المادة 37: مدة إصدار حكم التحكيم وإمكانية تمديدها 1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان, فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. 2. يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضم...
  • المادة 38: تطبيق القواعد القانونية في التحكيم 1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان, وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 2. إذا لم يتفق الطرفان على القو...
  • المادة 39: إثبات اتفاق إنهاء النزاع في التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ...
  • المادة 40: وقف إجراءات التحكيم عند مسائل خارج الولاية إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة.