• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المنافسة و منع الاحتكار

قانون المنافسة و منع الاحتكار — قانون، رقم 7، 2008، نافذ، 30 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تنظيم حرية المنافسة ومكافحة الاحتكار يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما...
  • المادة 2: تعاريف المصطلحات القانونية يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها ما لم يرد نص على غير ذلك . الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: هيئة المنافسة ومنع الاحتكار المحدثة وفق أحكام هذا القانون . المجل...
  • المادة 3: نطاق تطبيق واستثناءات القانون أولاً: يطبق هذا القانون على: أ. جميع المؤسسات، حسب تعريفها الوارد أعلاه فيما يتعلق بجميع اتفاقاتها او إجراءاتها أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلع او الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية ب. كل شخص من الاشخاص الطبيعيين يقوم، بصفة شخصية كمالك لمؤس...
  • المادة 4: تحديد أسعار السلع والخدمات تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء مايلي: أ. أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم. ب ـ أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات او المناطق التي تكون فيها المنافسة بوساطة الأسعار محد...
  • المادة 5: حظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة أ ـ تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق او بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل اخلالاً بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها...
  • المادة 6: منع إساءة استغلال الوضع المهيمن يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول الى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار...
  • المادة 7: استثناءات من حظر الممارسات المخلة أ ـ لاتعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقرها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية إخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و(6) من هذا الق...
  • المادة 8: حظر ممارسات تقييد الأسعار أ ـ يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة مايلي: 1 ـ أن يفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة. 2 ـ أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤ...
  • المادة 9: تعريف التركز الاقتصادي وشروطه أ ـ يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة...
  • المادة 10: إجراءات طلب التركز الاقتصادي أ ـ على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة(ب) من المادة /9/ من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المجلس وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو...
  • المادة 11: إنشاء هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أ ـ تحدث هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدد ملاكها وتنظيمها الإداري والمالي بمرسوم وت...
  • المادة 12: اجتماعات وصلاحيات مجلس المنافسة أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئ...
  • المادة 13: مهام وصلاحيات هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أ ـ تتولى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات الآتية: 1 ـ المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها. 2 ـ العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها....
  • المادة 14: قرارات المجلس بشأن عمليات التركز الاقتصادي أ ـ للمجلس أن يتخذ قراراً بشأن الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادة(10)من هذا القانون على النحو التالي: 1 ـ الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت تحسن وضع المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية ايجابية كأن تؤدي إلى تخفيض سعر الخدمات أو ال...
  • المادة 15: صلاحيات العاملين المحلفين في الهيئة أ ـ يتمتع العاملون المحلفون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس وله أن يكلف أياً منهم القيام بمايلي: 1 ـ الدخول خلال ساعات العمل إلى الأماكن التالية: المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية والمكاتب، المعامل، الس...
  • المادة 16: سرية المعلومات في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أ ـ على هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والعاملين فيها وأي شخص يطلع على أعمالها بموجب مهنته وأطراف الدعاوى بما فيهم الشهود والخبراء المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها أثناء التحقيقات...
  • المادة 17: المجلس ينظر في مخالفات قانون المنافسة ينظر المجلس بالمخالفات لأحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. مندوب الوزارة لد...
  • المادة 18: تعيين ممثل الوزير أمام مجلس المنافسة يعين الوزير ممثلاً عنه أمام مجلس المنافسة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها في هذا القانون .
  • المادة 19: الطعن في قرارات مجلس المنافسة تقبل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة. رفض أو قبول الشكوى :
  • المادة 20: إجراءات المجلس بشأن الشكاوى المقدمة عندما يقرر المجلس رفض الشكوى يجب أن يتضمن قراره ما إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو كانت غير مدعومة بوسائل إثبات وفي حال قبول الشكوى يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب أم لا، والحكم عند ال...
  • المادة 21: صلاحيات مجلس المنافسة في إنهاء الممارسات المخالفة يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء: ـ توجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم. ـ إعلان بطلان الممارسات المخالفة أو النشاط المحظور وعدم نفاذ أي أثر...
  • المادة 22: موازنة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية ممايلي : أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة. ب ـ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج...
  • المادة 23: عقوبات مخالفة قانون المنافسة إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب مجلس المنافسة كل من: ـ يباشر الأنشطة المحظورة بهذا القانون ـ يخالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور ـ قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطا...
  • المادة 24: عقوبة إفشاء المعلومات السرية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليه...
  • المادة 25: منع التعامل التجاري مع الجهات العامة للمخالفين يجوز للمجلس فضلاً عن العقوبة المقررة أن يحكم في حالة مخالفة المادتين 5 و6 من هذا القانون بمنع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات. التعويض:
  • المادة 26: حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأنشطة المحظورة لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بهذا القانون أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة، ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأنشطة المحظورة. الضمانات:
  • المادة 27: ضمان أموال المؤسسة للغرامات المحكوم بها تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها. الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية
  • المادة 28: تطبيق القانون على الأنشطة المستمرة وتوفيق الأوضاع يطبق هذا القانون على الأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه، إذا كانت تلك الانشطة مستمرة بعد ذلك التاريخ، وعلى كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة ك...
  • المادة 29: إصدار اللائحة التنفيذية بعد إنشاء مجلس المنافسة يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد إحداث مجلس المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • المادة 30: نشر القانون وبدء نفاذه بعد ستة أشهر ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق في 27-3-1429 هـ الموافق لـ 3-4-2008م. رئيس الجمهورية بشار الأسد