• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية — قانون، رقم 21، 1960، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تشكيل مجلس إدارة المؤسسة يضم إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة / 4 / من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 وزيراً الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما ، ووكيل محافظ البنك الأهلي .
  • المادة 2: تعديل النصاب العددي للتأمينات الاجتماعية يعدل النصاب العددي المشار إليه في المواد (5/9/10) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى أثني عشر .
  • المادة 3: نشر القانون والعمل به ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية .