• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون الاتصالات

تعديل قانون الاتصالات — قانون، رقم 30، 2024، نافذ، 9 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: غرامات الهيئة على المخالفات تعدل المادة (55) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: الغرامات التي تفرضها الهيئة: أ- في حال ارتكاب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون من غير المنصوص عليها في الباب الرابع عشر منه، أو...
  • المادة 2: تعديل عقوبات قانون الاتصالات تعدل المادة (61) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,0...
  • المادة 3: تعديل عقوبات سرية الاتصالات تعدل المادة (62) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: الإخلال بواجبات السرية: أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 3,000,000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى 5,000,000 ل.س خم...
  • المادة 4: مخالفة ترخيص الاتصالات تعدل المادة (63) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات من دون ترخيص: أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10,000,000 ل.س عش...
  • المادة 5: تعديل عقوبة تخريب الاتصالات تعدل المادة (64) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات: أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20...
  • المادة 6: عقوبات إساءة استخدام الترددات الراديوية 5) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: إساءة استخدام الترددات الراديوية: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عش...
  • المادة 7: إساءة تقديم خدمات الاتصالات تعدل المادة (66) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: إساءة تقديم خدمات الاتصالات: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة م...
  • المادة 8: تعديل عقوبات تجهيزات الاتصالات تعدل المادة (68) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية...
  • المادة 9 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.