تعديل قانون مزاولة المهن الطبية — قانون، رقم 51، 1977، نافذ، 5 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف مساعدي التمريض
يضاف إلى نهاية المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 12 / تاريخ 17/1/1970 المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية التعريف التالي :
مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أ...
المادة 2: تنظيم مزاولة المهن الصحية
يعفى نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/ 12 / المشار إليه ويصبح كما يلي :
أ – لا يجوز لأحد أن يزاول بأية صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائز على الشهادة...
المادة 3: ملاك وزارة الصحة الوظيفي
4 / من ملاك وزارة الصحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / 111 / تاريخ 1/ 9 / 1966 وذلك من شغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة .
المادة 4: تعيين حملة الشهادة المذكورة
يعين حملة الشهادة المذكورة بالمادة السابقة في المرتبة / 8 / والدرجة / 3 / وفقاً لنص المادة / 36 / من الملاك المذكور .