تعديل قانون البينات — مرسوم تشريعي، رقم 14، 1979، نافذ، 4 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل مبلغ الإثبات بالشهادة
يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .
المادة 2: إضافة نص إلى المادة 73
يضاف إلى نهاية الفقرة (2) من المادة (73) من القانون المشار إليه النص التالي :
" ويمكن أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعاراً بالأصول " .