• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون البينات

تعديل قانون البينات — مرسوم تشريعي، رقم 14، 1979، نافذ، 4 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل مبلغ الإثبات بالشهادة يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .
  • المادة 2: إضافة نص إلى المادة 73 يضاف إلى نهاية الفقرة (2) من المادة (73) من القانون المشار إليه النص التالي : " ويمكن أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعاراً بالأصول " .
  • المادة 3: إلغاء الأحكام المخالفة للمرسوم تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في القوانين النافذة .
  • المادة 4: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .