• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية

تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية — مرسوم تشريعي، رقم 17، 2004، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: إلغاء المرسوم التشريعي رقم 8 يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2000.
  • المادة 2: تعديل شروط إخلاء السبيل يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته بالنص الآتي . يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحا...
  • المادة 3: نفاذ المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . صدر في 23/12/1424 هـ -الموافق لـ 14/2/2004 م