• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون ضريبة الدخل

تعديل قانون ضريبة الدخل — مرسوم تشريعي، رقم 24، 2020، نافذ، 5 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل ضريبة الرواتب والأجور تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. أ- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي.. –       (4 بالمئ...
  • المادة 2: تعديل حد الإعفاء الضريبي تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر
  • المادة 3: تعليمات تنفيذية من وزير المالية يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 4: إلغاء مرسومين تشريعيين لعام 2015 يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2015.
  • المادة 5: نفاذ المرسوم التشريعي بعد النشر ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.