• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية — مرسوم تشريعي، رقم 36، 2006، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تخصيص معاشات المتقاعدين العسكريين والإداريين 19 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المضافتان بموجب المادة 32 من القانون رقم 78 لعام 2001 وتصبحان على الشكل الآتي : الفقرة أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية...
  • المادة 2: نقل موظفي دوائر التقاعد تعتبر وظائف العاملين في دوائر التقاعد بمديريات المالية مضافة حكمة الى ملاك المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وينقل العاملون بنفس فئاتهم وأجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .
  • المادة 3: نشر المرسوم التشريعي رسميًا ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية