• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون الآثار

تعديل قانون الآثار — مرسوم تشريعي، رقم 52، 1977، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل قانون الآثار السوري تضاف المادتان التاليتان إلى مواد المرسوم التشريعي رقم /222/ لعام 1963 المتضمن قانون الآثار :
  • المادة 2: تعديل مواد المرسوم التشريعي تعدل المواد والفقرات التالية من المرسوم التشريعي المشار إليه في المادة السابقة وتصبح على الشكل المبين فيما يلي :
  • المادة 3: نفاذ المرسوم التشريعي فور صدوره ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً تاريخ صدوره .