• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون تنظيم مهنة المحاماة

قانون تنظيم مهنة المحاماة — قانون، رقم 30، 2010، نافذ، 114 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: دور المحاماة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.
  • المادة 2: تشكيل نقابة المحامين في سوريا ومركزها دمشق يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.
  • المادة 3: نقابة المحامين كتنظيم مهني اجتماعي علمي نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.
  • المادة 4: أهداف نقابة المحامين في تطوير الفكر القانوني وتحقيق العدالة تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: 1. المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف ال...
  • المادة 5: صلاحيات نقابة المحامين في إدارة الأموال وإبرام العقود تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة: 1. امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة. 2. إبرام العقود. 3...
  • المادة 6: حق النقابة في التقاضي باسم أعضائها للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.
  • المادة 7: رقابة وزارة العدل على نقابة المحامين لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
  • المادة 8: شروط تسجيل المحامي في جدول المحامين يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.
  • المادة 9: متطلبات تسجيل المحامين في جدول النقابة يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون: 1. كامل الأهلية. 2. حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. 3. غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع...
  • المادة 10: حق المحامين العرب في المرافعة أمام المحاكم السورية لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو...
  • المادة 11: حظر الجمع بين عضوية النقابة ووظائف أخرى أ. لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 1. الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل...
  • المادة 12: شطب المحامي لفقدان شروط المزاولة أو الجمع غير المشروع إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.
  • المادة 13: حظر قبول المحامي للوكالة ضد المجالس التي يشارك فيها يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه...
  • المادة 14: قيود على قبول الوكالة بعد ترك الوظيفة العامة أو الخاصة لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي ج...
  • المادة 15: قيود على المحامين بعد تركهم القضاء لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء: 1. أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطا...
  • المادة 16: منع قبول الوكالة لمن كان محكماً أو خبيراً في القضية لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.
  • المادة 17: قيود على تسجيل المحامي السوري في الفروع والمكاتب لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولا يجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.
  • المادة 18: إجراءات تقديم طلب التسجيل في النقابة أ. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوث...
  • المادة 19: إعادة النظر في التسجيل بسبب وثائق مزورة إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولا يعتد بمرور الزمن.
  • المادة 20: تنظيم جدول المحامين وإبلاغ الجهات المختصة ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع م...
  • المادة 21: شروط تسجيل المحامين في الجدول ودفع الرسوم لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولا تحسب مدة الاستبعاد...
  • المادة 22: حلف اليمين للمحامي الجديد أمام محكمة الاستئناف على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.".
  • المادة 23: إخطار النقابة بتغيير الحالة المهنية للمحامي على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعت...
  • المادة 24: مدة التمرين للمحامي المتمرن في مكتب محامٍ أستاذ يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.
  • المادة 25: مدة وشروط التمرين للمحامي المتمرن أ. مدة التمرين سنتان. ب. على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.
  • المادة 26: الإعفاء من التمرين لبعض الفئات يعفى من التمرين: أ. القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. ب. المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. ج. أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمض...
  • المادة 27: قيود على المتمرن في فتح المكتب والمرافعة لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
  • المادة 28: حل الخلافات بين المتمرن والمحامي المشرف يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.
  • المادة 29: نقل المتمرن إلى جدول المحامين الأساتذة أ. للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. ب. يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. ج. يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة...
  • المادة 30: تمديد فترة التمرين بقرار من مجلس الفرع لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.
  • المادة 31: شطب اسم المتمرن من الجدول وأسباب ذلك أ. يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 1. لعدم إتمام شروط التمرين. 2. إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب....
  • المادة 32: تكوين ومدة ولاية المؤتمر العام للنقابة أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 2. أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سن...
  • المادة 33: إجراءات استبدال الأعضاء المتممين في النقابة في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
  • المادة 34: اختصاصات المؤتمر العام للنقابة يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 1.انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 2.إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 3.مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإق...
  • المادة 35: اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ودعواتها أ. يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 2. في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة...
  • المادة 36: رئاسة اجتماعات المؤتمر العام للنقابة يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.
  • المادة 37: شروط قانونية لاجتماعات المؤتمر العام أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر...
  • المادة 38: انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.
  • المادة 39: إصدار ونشر قرارات المؤتمر العام يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.
  • المادة 40: تشكيل وانتخاب مجلس النقابة أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. ب. ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. ج. يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العا...