القانون 26 لعام 2011 المتضمن القانون الناظم لجرائم تهريب السلاح
القانون 26 لعام 2011 المتضمن القانون الناظم لجرائم تهريب السلاح — قانون، رقم 26، 2011، نافذ، 5 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تشديد عقوبة تهريب الأسلحة
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الإتجار بها، أو ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة 3: مساواة الشريك والمتدخل بالفاعل
أ- يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب- تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة (247) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 5: النشر الرسمي وبدء النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدر في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 1 لعام 2012 الصفحة 2