• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 26 لعام 2011 المتضمن القانون الناظم لجرائم تهريب السلاح

القانون 26 لعام 2011 المتضمن القانون الناظم لجرائم تهريب السلاح — قانون، رقم 26، 2011، نافذ، 5 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تشديد عقوبة تهريب الأسلحة أ‌-  يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة. ب‌- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الإتجار بها، أو ارتكاب أعمال إرهابية.
  • المادة 2: الإعدام لتوزيع السلاح لأغراض إرهابية يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
  • المادة 3: مساواة الشريك والمتدخل بالفاعل أ‌-   يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. ب‌- تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة (247) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • المادة 4: إلغاء الأحكام المخالفة يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
  • المادة 5: النشر الرسمي وبدء النفاذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 1 لعام 2012 الصفحة 2