• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الدفاع المدني

قانون الدفاع المدني — قانون، رقم 39، 2003، نافذ، 16 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات الأساسية في الدفاع المدني يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها: · المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني. · الوزير: وزير الدفاع . · المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني. · المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
  • المادة 2: أهداف الدفاع المدني في حماية السكان والممتلكات الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشات العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال ال...
  • المادة 3: تدابير الدفاع المدني لمواجهة الأخطار والكوارث تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي: · تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات وغيرها. · إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال...
  • المادة 4: الجهات المعتمدة في تنفيذ تدابير الدفاع المدني يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على: · الجهات العامة والخاصة والمنشآت المشمولة بنظام الحماية الذاتية. · الوحدات الإدارية والبلديات. · المديرية. · تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات...
  • المادة 5: تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني يشكل المجلس كما يلي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس وزير الدفاع عضواً...
  • المادة 6: اختصاصات المجلس الأعلى للدفاع المدني يختص المجلس بما يلي: أولاً: وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها. ثانياً: تحديد دور الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في تنفيذ تدابير الدفاع المدني مع مراعاة قانون الإدارة المحلي...
  • المادة 7: اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع المدني وآلية اتخاذ القرارات أ. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور أكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات . ب. يحل نائب رئيس المجلس محل ر...
  • المادة 8: مهام المديرية العامة للدفاع المدني تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة: · إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس. · اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة. · الاتصال المباشر بالجهات العامة...
  • المادة 9: تمويل الدفاع المدني من موازنات المدن يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2 بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.
  • المادة 10: شروط السلامة العامة لترخيص المنشآت يشترط للترخيص لإقامة المنشآت والأبنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني المحددة من المجلس.
  • المادة 11: إقامة الملاجئ العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمديرية إقامة ملاجئ عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الإدارية المعنية.
  • المادة 12: اختصاصات الضابطة العدلية للعاملين في المديرية يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي ب...
  • المادة 13: تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الدفاع المدني تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين في الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التي يعملون فيها على أعمال الدفاع المدني وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل أجوره وتعويضاته.
  • المادة 14: إصدار تعليمات تنفيذية للقانون من رئيس الوزراء يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
  • المادة 15: إلغاء القرار بقانون رقم 148 لعام 1959 يلغى القرار بقانون رقم 148 لعام 1959 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
  • المادة 16: نشر القانون في الجريدة الرسمية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ‏‏ دمشق في 17- 10- 1424 هجري ‏‏، 11- 12 – 2003 ميلادي. ‏‏