• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية — مرسوم تشريعي، رقم 116، 1966، نافذ، 28 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف مؤسسات التجارة الخارجية التعاريف يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.
  • المادة 2: حصر تصدير منتجات القطاع العام يحصر بمؤسسات التجارة الخارجية تصدير منتجات القطاع العام الصناعي وكذلك المنتجات الأخرى المحصور تصديرها بمؤسسات وهيئات ومنشآت الدولة، ويجوز لوزير الاقتصاد بقرار منه السماح لبعض الهيئات والمنشآت التابعة للقطاع العام بالتصدير مباشرة ولا سيما با...
  • المادة 3: استقلالية مؤسسات التجارة الخارجية تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير، وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.
  • المادة 4: ارتباط المؤسسات بوزير الاقتصاد ترتبط مؤسسات التجارة الخارجية بوزير الاقتصاد وتعمل وفق توجيهاته.
  • المادة 5: إحداث ودمج وإلغاء المؤسسات بمرسوم إحداث مؤسسة التجارة الخارجية ‌أ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد. ‌ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاس...
  • المادة 6: تحديد مراكز وفروع المؤسسات ‌أ- يحدد مرسوم إحداث مؤسسات التجارة الخارجية مراكزها الرئيسية. ‌ب- لوزير الاقتصاد وبقرار منه إحداث فروع ومكاتب لمؤسسات التجارة الخارجية داخل الجمهورية العربية السورية بناءً على اقتراح المؤسسة ذات العلاقة. أما إحداث هذه الفروع والمكاتب خا...
  • المادة 7: مهام مؤسسات الاستيراد والتصدير أغراض المؤسسة ومهامها ‌أ- تقوم مؤسسات الاستيراد والتصدير باستيراد وتصدير جميع المواد المنوط استيرادها أو تصديرها بها. ‌ب- تقوم مؤسسات التجارة الخارجية الأخرى بالخدمات المتممة لعمليات الاستيراد والتصدير من نقل ومراقبة ودعاية وإعلان و غ...
  • المادة 8: مهام تطوير وتنظيم القطاع التجاري يتوجب على مؤسسات التجارة الخارجية من أجل تحقيق أغراضها على أحسن وجه القيام بالمهام التالية: ‌أ- العمل على تطوير القطاع التجاري التابع لها وتنظيم أعماله وتنسيق فعالياته وفق الخطة الاقتصادية الشاملة المعدة لهذه الغاية والمصادق عليها من قبل...
  • المادة 9: صلاحيات مؤسسات التجارة الخارجية تتمتع مؤسسات التجارة الخارجية بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها المبينة في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي ولها أن تتبع مختلف الوسائل المشروعة لهذا الغرض وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الخارجية وتوجيهات وزير الاقتصاد...
  • المادة 10: تحديد رأسمال المؤسسات رأسمال المؤسسة وتمويلها يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل، ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 11: تمويل استثمارات ونفقات المؤسسات تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية: ‌أ- أموال المؤسسة الخاصة. ‌ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف. ‌ج- التسهيلات الائتمانية.
  • المادة 12: تحويل أرباح المؤسسات وخزانة الدولة تحول أرباح المؤسسة السنوية بما فيها أرباح المحلات والمنشآت التابعة لها (بعد اقتطاع الضرائب وجميع النفقات الإيرادية والإنشائية والإستهلاكات والاحتياطات التي تفرضها أو تجيزها القوانين النافذة بما في ذلك الاحتياطات الاختيارية) إلى: ‌أ- المؤ...
  • المادة 13: إدارة مؤسسة التجارة الخارجية وصلاحيات المدير العام إدارة مؤسسات التجارة الخارجية ‌أ- يدير مؤسسة التجارة الخارجية مدير عام يتمتع بالصلاحيات التامة في إدارة أمور المؤسسة من أجل تحقيق مهامها المحددة في المواد (7 و 8 و 9) من هذا المرسوم التشريعي. ويكون مسئولا عن حسن إدارة العمل في المؤسسة...
  • المادة 14: صلاحيات الهيئة الإدارية في مؤسسات التجارة الخارجية تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية: أ- إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق. ‌ب- إقرار كل مشروع تعديل يطرأ على الخطط المذكورة. ‌ج- إقرار موازنة نفقات المؤسسة السنوية ال...
  • المادة 15: تشكيل الهيئة الإدارية لمؤسسات التجارة الخارجية تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: ‌أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. ‌ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس. ‌ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار من...
  • المادة 16: الأقسام والإدارات في مؤسسات التجارة الخارجية التركيب الداخلي للمؤسسات تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية: ‌أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي). ‌ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسو...
  • المادة 17: إحداث أو إلغاء أقسام وإدارات جديدة في المؤسسات يمكن بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح المؤسسة إحداث أقسام وإدارات جديدة أو إلغاء الموجود منها أو تكليف بعضها بمهام غيرها حسب مقتضيات عمل كل مؤسسة وبما لا يؤثر على حسن تنفيذ المهام المنوطة بها.
  • المادة 18: رقابة الدولة على مؤسسات التجارة الخارجية وحلها أحكام عامة تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.
  • المادة 19: إعفاء مؤسسات التجارة الخارجية من الضمانات والكفالات تعفى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات ا...
  • المادة 20: إعفاء مؤسسات التجارة الخارجية من الكفالة القضائية تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
  • المادة 21: خضوع مؤسسات التجارة الخارجية لقانون التجارة تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية.
  • المادة 22: إصدار الأنظمة الداخلية والمالية لمؤسسات التجارة الخارجية ‌أ- تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية وأنظمة الاستخدام والمستودعات وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي. ‌ب- تبقى الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف وال...
  • المادة 23: استثناء العاملين في التجارة الخارجية من بعض الأحكام يستثنى العاملون في مؤسسات التجارة الخارجية وهيئاتها الإدارية والمنشآت التابعة لها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته عدا الأحكام الخاصة بالحدود القصوى للرواتب والتعويضات والجمع بين المعاش والراتب.
  • المادة 24: نقل العاملين من شركة سيمكس إلى مؤسسات التجارة الخارجية مع مراعاة أحكام المادة 23: من هذا المرسوم التشريعي ينقل العاملون في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) إلى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها بقرار من وزير الاقتصاد.
  • المادة 25: نقل وتصفية حقوق والتزامات سيمكس للمؤسسات الجديدة تنقل وتصفى جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي آلت إلى شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) أو ترتبت عليها نتيجة للمرسومين التشريعيين رقم (35) و(36) لعام 1965 أو نتيجة لما قامت به الشركة المذكورة من نشاط وكذلك المؤسسات والشركات...
  • المادة 26: صلاحيات وزير الاقتصاد لتنفيذ المرسوم التشريعي يصدر وزير الاقتصاد القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 27: إلغاء النصوص المخالفة للمرسوم التشريعي تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 28: نشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 25/5/1386 هـ الموافق 10/9/1966 مرئيس الدولة