قانون استصلاح الاراضي — مرسوم تشريعي، رقم 29، 2012، نافذ، 55 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
· الوزارة.. وزارة الري
· الوزير.. وزير الري
· الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه /الهيئة العامة للموارد المائية.. المؤسسة العامة لاستص...
المادة 2: إعلان النفع العام لاستصلاح الأراضي
أ/.. يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.. يحدد القرار ما يل...
المادة 3: نشر قرار الاستصلاح وتبليغ أصحاب الحقوق
أ/.. ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.
ب/.. يعد الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لأ...
المادة 4: إيداع قرار الاستصلاح لدى الجهات المعنية
يودع الوزير قراره المشار اليه بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي لدى..
أ/.. الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.
ب/.. مديريات المصالح العقارية ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستص...
المادة 5: إجراءات التحديد والتحرير في مناطق الاستصلاح
/أ/.. تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته مع مراعاة الأمور الآتية..
1/ أحكام الفقرة ب من المادة /4/ السابقة.
2/ تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق احكام...
المادة 6: حظر التغييرات في الأراضي أثناء الاستصلاح
اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح...
المادة 8: تعليق العقود خلال فترة الاستصلاح
تعد العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي إلا إذا...
المادة 9: تشكيل لجان فنية لتقدير التعويضات
أ/.. يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من:
ممثل عن وزارة الري رئيسا
ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا
ممثل عن مجلس المحافظة عضوا
ب/.. مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة...
المادة 10: استئناف قرارات اللجان الفنية
أ/.. يجوز لكل من الجهة القائمة بالاستصلاح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي..
قاض يسميه وزير العدل رئيسا
ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا
م...
المادة 11: تحديد نفقات الاستصلاح والتزامات أصحاب الحقوق
أ/.. عند انتهاء عملية استصلاح الأراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة المروية من تكاليف الاستصلاح المحسوبة.
ب/.. عند انتهاء عملية الاستصلاح...
المادة 12: إعلان قرارات رئيس الوزراء والوزير
يعلن قرارا رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار اليهما في المادة السابقة الفقرتين /أ .. / بالأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى الجهات المنصوص عليها في المادة /4/ منه.
المادة 13: إجراءات ترقين الإشارات العقارية وتسجيل الأراضي المستصلحة
أ/.. تقوم مديرية المصالح العقارية ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي فور ورود قرار الوزير المشار اليه بالفقرة /ب/ المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي بترقين اشارات /خاضع للاستصلاح/ الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاس...
المادة 14: استرداد تكاليف استصلاح الأراضي المروية من المستفيدين
أ/.. تسترد تكاليف استصلاح الأراضي المروية من المالكين والمنتفعين والجهات جميعها التي خصصت لها أراض مستصلحة مروية في مشاريع الاستصلاح.
ب/.. تحسب تكاليف استصلاح الأراضي في المشاريع على أساس متوسط التكلفة الحقيقية من المساحة المستصلحة المروية...
المادة 15: تشكيل لجنة لتحديد العقارات غير المستصلحة لأسباب فنية
أ/.. تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من..
مهندس مدني
مهندس زراعي
مساح
ب...
المادة 16: توزيع الأراضي المستصلحة وفق المخططات الإنجازية
تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها.. توزيع الأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق المخططات الإنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الاسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنف...
المادة 17: تشكيل لجان توزيع الأراضي المستصلحة في المحافظات
أ/.. تتألف كل لجنة من لجان توزيع الاراضي المستصلحة المروية المنصوص عليها في المادة السابقة من..
1/ قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيسا.
2/ ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضوا.
3/ مهندس مدني او ري يسميه وزير الري عضو...
المادة 18: تكوين لجان توزيع الأراضي المستصلحة ومهامها
أ/.. تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها قرار تشكيل اللجنة المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لإنجاز مهمتها.
ب/ تنظم المخططات الإنجازية للأراضي المستص...
المادة 19: تقديم الوثائق والمخططات للجنة توزيع الأراضي
تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة المروية والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة...
المادة 20: دراسة الوثائق وتوزيع الأراضي على أصحاب الحقوق
يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن..
أ/ أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب الأراضي الذين تجاوزت الاشغالات نسبة الاستقطاع المجاني من أراضيهم والبيانات...
المادة 21: إصدار قرار توزيع الأراضي وتسجيلها في السجل العقاري
أ/ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها.
ب/ يجب على الجهة القائمة بالاست...
المادة 22: إيداع قرار التوزيع وغرس أحجار التخوم
أ/ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية.
ب/ يعد هذا الإعلان بمثابة تبلي...
المادة 23: إعلان قرار التوزيع في مراكز المحافظة والمناطق
لأصحاب الحقوق الناشئة خلال فترة التوزيع وللمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة /20/ من القرار رقم /186/ لعام /1926/ حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان وذ...
المادة 24: حق التظلم من قرار توزيع الأراضي المستصلحة
أ/ تدرس الاعتراضات من قبل لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.
ب/ تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.
ج/ إذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة/23/ يصبح القرار قطعيا.
د/ ي...
المادة 25: إيداع وتسجيل قرارات توزيع الأراضي المستصلحة
يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته لدى..
أ/ مدرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزي...
المادة 26: تحديد الأملاك العامة في مناطق الاستصلاح
تعد نصوص هذا المرسوم التشريعي قرارا بتحديد الاملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عليها في المادة /6/ من القرار رقم /144/ لعام /1925/ ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد للأملاك العامة المنصوص عليها بالقرار رقم /144/ ل...
المادة 27: تسجيل أملاك الدولة العامة قبل التوزيع
تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.
المادة 28: إنشاء منطقة عقارية مستقلة بقرار التوزيع
تعد الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المح...
المادة 29: إلغاء القيود القديمة بعد تنفيذ التوزيع
تعد القيود القديمة ملغاة حكما بعد تنفيذ قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشا بعد الالغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.
المادة 30: تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالحقوق العينية
تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ورود قرار التوزيع وتعد في هذه الحالة منصرفة إلى العقا...
المادة 32: إعفاء معاملات توزيع الأراضي من الرسوم
تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة المروية من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا ودون رسم...
المادة 33: تصحيح الأخطاء في قرارات توزيع الأراضي
أ/ تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة.
بعد انتهاء لجن...
المادة 34: إجراءات تثبيت وتسليم العقارات المستصلحة
أ/ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.
ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقا لما هو محدد بقر...
المادة 35: استلام وزارة الزراعة لأراضي أملاك الدولة الخاصة
بعد صدور قرار اختتام أعمال الاستصلاح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعتبارها من أصحاب الحقوق باستلام الأراضي العائدة لأملاك الدولة الخاصة في منطقة الاستصلاح وإدارتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة...
المادة 37: شرعية توزيع الأراضي المستصلحة قبل 1984
أ/ تعد عمليات توزيع الأراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/ صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقا...
المادة 38: حظر تغيير معالم الأراضي المستصلحة
أ/.. يحظر على اي كان تغيير معالم الأرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء أو منشاة خلافا للقوانين النافذة بعد تسليم الأرض المستصلحة المروية لأصحاب الحقوق وكل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة/43/ من...
المادة 39: صلاحية الضابطة العدلية للعاملين في الاستصلاح
للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.
المادة 40: إحالة الضبوط للنيابة العامة للملاحقة القانونية
يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوع الضبوط وفقا للنصوص والقوانين النافذة وإلى إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية والأضرار المادية.