• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون العقوبات العام

تعديل قانون العقوبات العام — مرسوم تشريعي، رقم 110، 2011، نافذ، 4 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل قانون العقوبات 1949 يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:
  • المادة 2: تعديل غرامة المادة 335 تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.
  • المادة 3: تجريم التجمعات العامة 36/ ليصبح على النحو التالي: كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .
  • المادة 4: نفاذ المرسوم التشريعي ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.