• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الكاتب بالعدل

قانون الكاتب بالعدل — قانون، رقم 15، 2014، نافذ، 41 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات القانونية في القانون يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: ·    الوزارة: وزارة العدل ·    الوزير: وزير العدل ·    الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون...
  • المادة 2: شروط تعيين الكاتب بالعدل ) ‌أ. يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون: 1. متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه. 2. متما الثلاثين من العمر. 3. خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل. 4. متمتعا بحقوقه المدنية وغير...
  • المادة 3: صلاحيات الوزير في تعيين وتأديب الكتاب بالعدل يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.
  • المادة 4: تطبيق أحكام العاملين بالدولة على الكاتب بالعدل فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  • المادة 5: الإشراف القانوني والإداري على الكاتب بالعدل ) ‌أ.  يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل. ‌ب. يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.
  • المادة 6: إجراءات القسم وتسجيل التوقيع للكاتب بالعدل ) ‌ أ.  على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي". وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت ط...
  • المادة 7: تكليف كاتب عدل آخر عند غياب الكاتب الأصلي إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكاتب بالعدل
  • المادة 8: تحديد عدد المساعدين والمحضرين في دوائر الكاتب بالعدل ) ‌أ.  يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير. ‌ب. يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحا...
  • المادة 9: مهام الكاتب بالعدل في تحرير وتوثيق الوثائق يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية: ‌أ.  تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون. ‌ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية. ‌ج. حفظ أصل الوثائ...
  • المادة 10: حظر تحرير الوثائق خارج اختصاص الكاتب بالعدل فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.
  • المادة 11: التأكد من حضور وهوية ذوي الشأن قبل التوثيق على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.
  • المادة 12: التحقق من شخصية ذوي الشأن وفق الوثائق الرسمية ) ‌أ.  يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي: 1.بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم: من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الح...
  • المادة 13: استخدام الترجمان أو الخبير في حال عدم فهم اللغة ) ‌أ.   إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين. ‌ب. في حال عدم و...
  • المادة 14: تحرير الوثيقة باللغة العربية وإجراءات الإضافة ) ‌ أ.   تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح. ‌ب.  كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.
  • المادة 15: تفاصيل الوثيقة المطلوبة لصاحب الشأن يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.
  • المادة 16: قراءة الوثيقة وتوثيقها من قبل الكاتب بالعدل على الكاتب بالعدل أن يقرأ على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.
  • المادة 17: ترقيم الأوراق وتوثيقها في الوثائق متعددة الصفحات ) ‌أ.   إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم. ‌ب. على الكاتب بالعدل أل...
  • المادة 18: ترجمة الوثائق الأجنبية المرفقة إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولا.
  • المادة 19: إجراءات الامتناع عن التوثيق بسبب الأهلية أو الرضاء ) ‌أ.   إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول م...
  • المادة 20: دور القنصل السوري في التوثيق خارج البلاد يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
  • المادة 21: قوة الوثائق الرسمية المحررة من الكاتب بالعدل تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
  • المادة 22: السجلات الورقية والإلكترونية التي يمسكها الكاتب بالعدل ) ‌أ.  على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا وإلكترونيا: 1.       اليومي. 2.      الودائع والحفظ. 3.      الواردات. 4.      البريد والمراسلات. 5.      السجل الهجائي للفهارس. ‌        ب. تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود ا...
  • المادة 23: إلصاق الوثيقة الأصلية في السجل اليومي ) ‌أ.  يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها. ‌ب. يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقي...
  • المادة 24: استيفاء الرسوم وإلصاق الطوابع على الوثائق ) ‌أ.   يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها. ‌ب. يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة. ‌...
  • المادة 25: رسوم طابع العدل للوكالات والصور المصدقة ) ‌أ.   يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة. ‌ب. يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأ...
  • المادة 26: التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي ودفع الرسوم يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.
  • المادة 27: استيفاء الرسوم عن العقود المتعددة في الوثيقة ) ‌أ.  كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون. ‌ب. يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعض...
  • المادة 28: تحرير وتوثيق الوثائق خارج الدوام الرسمي للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.
  • المادة 29: تعويضات الكاتب بالعدل عند الانتقال خارج مقر العمل ) ‌أ.  يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4/1/2012. ‌ب.  تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.
  • المادة 30: ذكر الرسوم والنفقات في ذيل الوثائق على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.
  • المادة 31: إعفاءات من الرسوم للمحامون والجهات العامة والمعاقين ) ‌أ.  تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون. ‌ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.
  • المادة 32: حفظ الوثائق والأوراق الأصلية والنسخ الإلكترونية ) ‌أ.   على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها. ‌ب. يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشي...
  • المادة 33: تدوين الوقوعات الجارية على سجل الوكالة ) ‌أ.   يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية. ‌ب.  في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين...
  • المادة 34: تحرير وتوثيق العقود للمواطنين ضمن الاختصاص المكاني ) ‌أ.   يتعين على الكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة أخرى أو مسجلين في منقطة أخرى خارج اختصاصه المكاني. ‌ب.  تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير...
  • المادة 35: عدم نقل أصول الوثائق من مكتب الكاتب بالعدل ) ‌ أ.  لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل أصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها. ‌            ب. يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.
  • المادة 36: حظر تحرير الوثائق للكاتب بالعدل وأقاربه يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.
  • المادة 37: إجراءات تبليغ الإنذارات والأوراق القضائية يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشأن بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشان تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج د...
  • المادة 38: شروط تعديل الوثائق المسجلة وتصحيحها ) ‌أ.      لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشأن إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما ابرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جم...
  • المادة 39: إدخال الأتمتة الإلكترونية في عمل الكاتب بالعدل عند إدخال الأتمتة الإلكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.
  • المادة 40: إلغاء القانون رقم 54 لعام 1959 وتعديلاته يلغي القانون رقم 54 الصادر بتاريخ 2/2/1959 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون. (ق1960/41) و(ق1979/28)