• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التخطيط العمراني

قانون التخطيط العمراني — مرسوم تشريعي، رقم 5، 1982، نافذ، 13 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أسس التخطيط العمراني والبرامج التخطيطية يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها . أ- أسس التخطيط العمراني : هي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي : - الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمرا...
  • المادة 2: أسس التخطيط العمراني بمرسوم من وزارة الإسكان تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطر العربي السوري وتصدر بمرسوم. وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى...
  • المادة 3: إعداد البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية أ ـ في سبيل وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع الجهة الإدارية المختصة لكل تجمع سكاني برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني النافذة . ب ـ يعرض البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني على وزارة الإسكان والمر...
  • المادة 4: إعداد المخططات التنظيمية وفق الأسس التخطيطية تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع .
  • المادة 5: عرض وإعلان المخططات التنظيمية للاعتماد أ ـ يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه . ب ـ يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتها في بهو الجهة الإدارية ويدع...
  • المادة 6: إصدار المخططات التنظيمية بقرارات وزارية فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني . أ ـ تصدر المخططات التنظيمية العامة و أنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب . ب ـ تصدر المخططات التنظيم...
  • المادة 7: إبلاغ وزارة الإسكان بالمخططات التنظيمية الجديدة أ ـ تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بناء أو تعديلها خلال /15/ يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينة دمشق بإصدار كل منها وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً . ب ـ لوزير الإسكان والمر...
  • المادة 8: إجراءات تعديل المخططات التنظيمية وأنظمة البناء فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية : أ ـ يعلن المخطط أو نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعترا...
  • المادة 9: سلطة المكتب في المناطق غير التابعة إدارياً أ ـ يتولى المكتب سلطة المجلس في المناطق والأراضي غير التابعة لأية جهة إدارية في المحافظة كما يتولى رئيس المكتب سلطة رئيس المجلس . ب ـ مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء في القرى النموذجي...
  • المادة 10: تكليف العاملين بدراسة المخططات ومنح المكافآت أ ـ لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالي...
  • المادة 11: إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .
  • المادة 12: إلغاء الأحكام المخالفة للمرسوم التشريعي تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
  • المادة 13: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 28/3/1402 هـ الموافقلـ 23/1/1982 مرئيس الجمهورية