• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المحاكم المسلكية

قانون المحاكم المسلكية — قانون، رقم 7، 1990، نافذ، 38 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: إحداث محاكم مسلكية وربطها بمجلس الدولة تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس...
  • المادة 2: تشكيل المحكمة المسلكية وتعيين أعضائها أ- تؤلف المحكمة المسلكية من : • مستشار من مجلس الدولة رئيساً • مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً • أحد العاملين في الدولة ممثلا عضواً ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم. ج- يسمى رئيس الم...
  • المادة 3: الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي: محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه محكمة اللاذقية : محافظتي الل...
  • المادة 4: اختصاص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /73/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي المذكور من الناحية المسلكية
  • المادة 5: إجراءات كف اليد للعاملين أ- كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتا . ب- تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين ، أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ج- تراعى في كف اليد أحكام المادة /47/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش...
  • المادة 6: إلغاء كف اليد عند إطلاق السراح يعتبر العامل مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ، ويعتبر كف يده ملغى حكما عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.
  • المادة 7: منح سلفة للعامل مكفوف اليد أ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /90/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفه على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80% من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني، وإذا ظهر نتيجة ال...
  • المادة 8: إجراءات الإحالة إلى المحكمة المسلكية أ- تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية : 1- من السلطة التي تمارس حق التعيين ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم. 2- من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها. 3- من النيابة العامة وف...
  • المادة 9: إجراءات التحقيق في المحكمة المسلكية أ- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها . ب- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادرا عنها.
  • المادة 10: دور المقرر في التحقيق وتقديم البيانات يدقق المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بيانا عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام ، وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقت...
  • المادة 11: إجراءات توقيف المحال وكف يده أ- إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص ، تبت المحكمة...
  • المادة 12: تطبيق الأصول القانونية في الخبرة والشهود تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم.
  • المادة 13: تقرير المقرر بعد التحقيق وإحالته للمحكمة بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريرا متضمنا الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة ، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
  • المادة 14: حق المحال في الاطلاع على ملف التحقيق بالمحكمة للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك.
  • المادة 15: إجراءات جلسات المحاكمة وتحديد مواعيدها أ- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط . ب- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة . ج- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس...
  • المادة 16: سرية جلسات المحكمة واستجواب المحال والشهود أ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو إحداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور. ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانونا موعد المحاكمة. ج- يتلو رئيس المحكمة...
  • المادة 17: إحالة العامل للقضاء عند استحقاق الفعل أ- تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه ، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفا مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني. ب- ترسل الم...
  • المادة 18: إلغاء قرار كف اليد خلال المحاكمة للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد.
  • المادة 19: فرض عقوبات شديدة على المحال المدان تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.
  • المادة 20: تبليغ خلاصة الحكم للجهات المعنية تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
  • المادة 21: إصدار القرار النهائي للمحكمة وتلاوته علناً أ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللا ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي تستند إليها. ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علن...
  • المادة 22: الطعن في أحكام المحكمة أمام الإدارية العليا أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
  • المادة 23: شروط ملاحقة العاملين قضائياً أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العملقبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/...
  • المادة 24: توقيف العامل بناءً على طلب المحقق أ- يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه. ب- يودع المحقق ا...
  • المادة 25: إبلاغ الجهة العاملة بملاحقة العامل قضائياً تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.
  • المادة 26: إجراءات محاكمة العامل في المحكمة المسلكية أ- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل. ب- 1ـ إذا أصدر القضاء الجزائي قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخ...
  • المادة 27: العقوبات المسلكية وفق القانون الأساسي للعاملين تقضي المحكمة المسلكية بإحدى العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  • المادة 28: انقضاء الدعوى المسلكية بعد ثلاث سنوات تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.
  • المادة 29: إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية أ- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية. ب- في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفر...
  • المادة 30: التبعات المسلكية بعد ترك العمل مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة، يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعا للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل، ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  • المادة 31: تفتيش أعضاء المحكمة المسلكية يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة.
  • المادة 32: تعيين قضاة المحكمة المسلكية المؤقتة حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من قضاة القضاء العادي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
  • المادة 33: تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.
  • المادة 34: تمويل تطبيق أحكام القانون المالي تحدد الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية الجارية في قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة، وتعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة، و تعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة ويتم تسدي...
  • المادة 35: إعفاء دعاوى العاملين من الرسوم القضائية تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 وغيرها من التشريعات والأنظمة...
  • المادة 36: تقديم الدعاوى دون محام للعاملين في الدولة استثناء من النصوص التي تقرر وجوب تقديم الدعاوى ولوائح الطعن من قبل محام مقبول يجوز للعاملين في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الال...
  • المادة 37: إلغاء المرسوم التشريعي وتطبيق القوانين المكملة يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23/8/1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
  • المادة 38: نفاذ القانون من تاريخ صدوره ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 25-2-1990 رئيس الجمهورية