قانون تنظيم بيع الأراضي — قانون، رقم 3، 1976، نافذ، 14 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: منع بيع الأراضي ضمن المخططات التنظيمية ومناطق الاصطياف
أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلا او جزءا او التوكيل بذلك. ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لاحدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية وبدون عوض وك...
المادة 2: بطلان التصرفات المخالفة لأحكام القانون
لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني.
المادة 3: حظر تسجيل العقود المخالفة لأحكام القانون
يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الادارية والعامة الاخرى تسجيل او توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الاراضي خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 4: استثناءات بيع الأراضي للورثة والدولة
استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون:
أ ـ يحق للورثة المالكين ارضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصرا او للدولة.
ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الاراضي المشتراة وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا ا...
المادة 5: استبدال المزاد العلني ببيع الأراضي للدولة
أ ـ يستعاض بالنسبة للاراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة باحكام المادة الاولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ او الدوائر المالية او اية جهة اخرى ببيعها للدولة او القطاع العام...
المادة 6: تحديد ثمن الأراضي وفق معايير محددة
خلافاً لأي نص أو اتفاق ، يحدد ثمن الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القانون ، وثمن ما يستملك من الأراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها وفق ما يلي :
أ- يعتبر ثمن العرصات المعرفة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم /14/...
المادة 7: حق الادعاء بالغبن في ثمن الأراضي
أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس.
ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد.
جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ الع...
المادة 9: تطبيق أحكام القانون على الاستملاكات غير المكتسبة للقطعية
أ ـ خلافا لاي نص نافذ، تسري احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائ...
المادة 11: اعتبار التصرف المخالف احتيالاً يعاقب عليه
يعتبر كل تصرف باي من الاراضي المشمولة باحكام المادة الاولى من هذا القانون اذا تم خلافا لاحكامها احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري اصيلا كان ام وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.
المادة 13: تحديد وصرف تعويضات اللجان بقرار من وزير العدل
تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. وتستثنى هذه التعويضات من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.