• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون العقوبات

تعديل قانون العقوبات — قانون، رقم 27، 1979، نافذ، 5 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل الغرامات التكديرية يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسة وعشرين) ليرة ويعدل حدها الأعلى ويصبح (مائة) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية ال...
  • المادة 2: تعديل الحد الأدنى للغرامة الجنحية يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (مائة) ليرة وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (مائة) ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحد أو الغرامة المذكورتين على أكثر من ذلك.
  • المادة 3: تعديل غرامة قانونية يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرة وخمس ليرات) الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات، بالعبارة التالية: (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات).
  • المادة 4: تعديل غرامة قانون العقوبات يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمسين قرشاً وليرتين) الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات).
  • المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.