المادة 2: تعديل عقوبات المادة 305
أ- يستعاض عن كلمة (المؤقتة) الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المشار إليه بعبارة (من عشر سنوات إلى عشرين سنة) ويستعاض عن عبارة (لخمس سنوات على الأقل) الواردة في آخر الفقرة 2 من المادة المشار إليها بعبارة (من خمس عشرة سنة...
المادة 3: عقوبات تجارة الأسلحة والذخائر
15 من القانون المشار إليه بالعبارة الآتية:
(الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية).
(وإذا كان السلاح مسدسا كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين).
ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع...
المادة 4: تعديل عقوبة المادة 316
يستعاض عن عبارة الحبس مع التشغيل إلى آخر المادة 316 من قانون العقوبات وتصبح:
(الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية).
المادة 5: إعفاء مسلّمي الأسلحة والذخائر
يعفى من العقوبة من يبادر خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو أعتدة أو قطع منفصلة منها، مما هو منصوص عليه في المادتين 314-315 من قانون العقوبات.