• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الإعلام

قانون الإعلام — مرسوم تشريعي، رقم 108، 2011، نافذ ومعدَّل، 106 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات في القانون الإعلامي يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها. الوزارة: وزارة الإعلام. الوزير: وزير الإعلام. المجلس: المجلس الوطني للإعلام. الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس. الأمين العام: الأمين العام ل...
  • المادة 2: استقلالية الإعلام وحرية التعبير الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
  • المادة 3: أسس ممارسة العمل الإعلامي تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية.. 1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية...
  • المادة 4: مبادئ العمل الإعلامي واحترام الخصوصية يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية.. 1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤول...
  • المادة 5: تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع. الفصل الثالث الحقوق والواجبات
  • المادة 6: عدم خضوع الإعلام للرقابة المسبقة مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.
  • المادة 7: حماية حرية الإعلامي وسرية المصادر أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون. ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.
  • المادة 8: مهنة الإعلام كعمل فكري تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.
  • المادة 9: حقوق الإعلامي في البحث والنشر أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع. ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤت...
  • المادة 10: التزام الجهات العامة بالرد على طلبات المعلومات أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ض...
  • المادة 11: حماية الإعلامي أثناء تأدية عمله يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.
  • المادة 12: حظر نشر المحتوى المثير للفتنة يحظر على الوسائل الإعلامية نشر.. 1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية. 2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف...
  • المادة 13: حظر التعرض للحياة الخاصة للأفراد في الإعلام يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
  • المادة 14: منع تلقي الإعلامي لمكافآت تؤثر على المحتوى يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.
  • المادة 15: حظر عمل الإعلامي في جلب الإعلانات يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.
  • المادة 16: منع الوسائل الإعلامية من قبول التبرعات الأجنبية أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور...
  • المادة 17: تحديد نسبة المحتوى الإعلاني في الوسائل الإعلامية أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس. ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً...
  • المادة 18: التزام الوسائل الإعلامية بمسك الدفاتر التجارية أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ. ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول....
  • المادة 19: إنشاء المجلس الوطني للإعلام في سوريا يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام "يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.
  • المادة 20: تشكيل المجلس الوطني للإعلام وشروط العضوية أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية. ب- يجب...
  • المادة 21: حالات إنهاء عضوية أعضاء المجلس الوطني للإعلام لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية.. 1- وفاته. 2- انقضاء مدة عضويته. 3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية. 4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 5- إخلاله بشرط من شروط العضو...
  • المادة 22: مهام وصلاحيات المجلس الوطني للإعلام أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية.. 1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية. 2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار ا...
  • المادة 23: اجتماعات المجلس الوطني للإعلام واتخاذ القرارات أ-يجتمع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ب- لا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء وفي حال تساوي...
  • المادة 24: الجهاز التنفيذي للمجلس الوطني للإعلام أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملاكه العددي بمرسوم. ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء ع...
  • المادة 25: موازنة المجلس واحتياطيه العام أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها الأمين العام ويقرها المجلس. ب- يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والاستثمارية للمجلس والج...
  • المادة 26: مصادر تمويل المجلس تتألف موارد المجلس مما يلي.. 1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس. 3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقا...
  • المادة 27: حظر المصالح المالية لأعضاء المجلس أ- يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلامية طيلة مدة عضويته في المجلس. ب- يحظر على الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي...
  • المادة 28: التزام الوسائل الإعلامية بنشر الردود والتصحيحات تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف. ويجب أن يتم هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية.. أ- في المطبوعات الدورية ينشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام...
  • المادة 29: شروط نشر الرد أو التصحيح في وسائل الإعلام أ- يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه. ب- إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو...
  • المادة 30: حق الورثة في الرد أو التصحيح بعد وفاة صاحب الحق أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم. ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.
  • المادة 31: إجراءات تقديم طلب الرد أو التصحيح يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت.
  • المادة 32: حالات رفض نشر الرد أو التصحيح يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية.. 1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح. 2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل...
  • المادة 33: المطالبة بتعويض إذا كان الرد مغلوطاً أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالوسيلة الإعلامية. ب- ينشر ا...
  • المادة 34: إلزام الوسائل الإعلامية بنشر الردود بقرار قضائي أ- في حال مخالفة أحكام المادة 28 والمادة 29 من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح. ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ ا...
  • المادة 35: حق إصدار الوسائل الإعلامية لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. أولاً: المطبوعات
  • المادة 36: إخطار المجلس بإصدار المطبوعات غير الدورية يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.
  • المادة 37: إجراءات ترخيص المطبوعات الدورية أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدورية. ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية.. 1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع...
  • المادة 38: متطلبات طلب ترخيص المطبوعة الدورية يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً.. 1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها. 2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي. 3- رأس مال المطبوعة الدوري...
  • المادة 39: شروط ترخيص المطبوعة الدورية للأفراد والشركات أ- إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية.. 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل. 2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة م...
  • المادة 40: نقل وتنازل الرخصة للمطبوعات الدورية أ- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة. ب- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام المادة 39 من هذا القانون. ج- يجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم...