• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التطوير العقاري

قانون التطوير العقاري — قانون، رقم 25، 2011، نافذ، 22 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعاريف ومصطلحات قانونية في التطوير العقاري · تعاريف: يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها. · الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. · الهيئة: هيئة الاستثمار السورية. · المدير العام: مدير عام الهيئة. · السجل: سجل المطورين العقاريين لدى الهيئة....
  • المادة 2: شروط طرح المشاريع العقارية للاكتتاب العام أ‌- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مشروع عقاري للاكتتاب العام إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ب‌- يعد طرحاً للاكتتاب العام كل دعوة للجمهور للاكتتاب في مشروع عقاري سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى تحدده...
  • المادة 3: تطبيق القانون على بيع الوحدات العقارية على الخارطة تسري أحكام هذا القانون على المطور العقاري أو أي شخص يقوم ببيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري واستلام دفعات من المشترين أو من الممولين مقابل ذلك وسواءً بموجب وعد بالبيع وفق المخططات المصدقة.
  • المادة 4: شروط الإعلان عن الاكتتاب العام في المشاريع العقارية أ‌- لا يجوز الإعلان عن أي اكتتاب عام في مشروع عقاري في وسائل الإعلام دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ب‌- يحظر على وسائل الإعلام كافة ( المرئية- المسموعة- المقروءة) نشر أي إعلانات تتعلق ببيع وحدات عقارية ما لم يكن المطور العق...
  • المادة 5: إجراءات فتح حساب الضمان للمطور العقاري يجب على المطور العقاري الراغب في بيع وحدات على الخارطة أو تنظيم عقود الوعد بالبيع وفقاً لأحكام القانون 15 لعام 2008 تقديم طلب لفتح حساب الضمان وفقاً للمستندات التي تنص عليها التعليمات التنفيذية.
  • المادة 6: اتفاقية إنشاء وإدارة حساب الضمان ‌أ- ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب والمشترين يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين، وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري. ‌ب- تحدد الاتفاقية ش...
  • المادة 7: وضع إشارة في السجل العقاري بموجب وعد البيع يتم وضع إشارة في السجل العقاري بموجب وعد البيع ويجب تقديم نسخة من إخراج القيد العقاري تفيد بوضع هذه الإشارة إلى أمين الحساب.
  • المادة 8: فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري أ‌- يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور، ولا يدخل رصيد حساب الضمان في أموال المطور العقاري في حال إفلاسه. ب‌- إذا تعددت المشروعات التي ي...
  • المادة 9: سجل أمناء الحسابات لدى الهيئة تعد الهيئة سجلاً خاصاً "سجل أمناء الحساب" تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات.
  • المادة 10: التزامات أمين الحساب بتقديم كشوفات دورية للهيئة أ‌- يجب على أمين الحساب تزويد الهيئة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان كما يجوز للهيئة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها. ويجوز للهيئة في جميع الأحوال الاستعانة بمن تر...
  • المادة 11: حق الهيئة في الاطلاع على السجلات المحاسبية للمشاريع يجوز للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري الإطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشرع وطلب تزويدهم بنسخ منها.
  • المادة 12: إيداع القروض في حساب الضمان وحقوق الامتياز ‌أ- إذا قام المطور العقاري برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات تمويل فيجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون. ‌ب- توضع إشارة حجز احتياطي لدى السجل العقاري لص...
  • المادة 13: إجراءات بيع الوحدة بالمزاد عند تخلف المشتري عن السداد أ‌- إذا تخلف المشتري عن أداء ثلاثة أقساط من أقساط المبيع بحسب اتفاقية حساب الضمان كان للمطور بيع الوحدة موضوع الاتفاقية بالمزاد العلني بعد إعذار المشتري وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب‌- يتحمل المشتري جميع نفقات البيع ب...
  • المادة 14: نماذج اتفاقية حساب الضمان للمطورين العقاريين تضع الهيئة نماذج اتفاقية حساب الضمان ليسترشد بها المطورون العقاريين وأمناء الحساب.
  • المادة 15: سجل خاص للمشترين لكل مشروع عقاري يحتفظ المطور العقاري بسجل خاص للمشترين لكل مشروع عقاري على حدة تدون فيه البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
  • المادة 16: احتفاظ أمين الحساب بنسبة من القيمة الكلية لحساب الضمان يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد صدور محضر الاستلام. ولا تصرف هذه المبالغ إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين وتنفيذ المرافق العامة والمشتركة للمشروع.
  • المادة 17: عقوبات للمطورين العقاريين المخالفين للقانون أولاً: 1- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ودون الإخلال في الحق في التعويض المدني، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية كل: ‌أ- مطور عقاري طرح للاكتتاب العام مش...
  • المادة 18: مسؤولية الاستشاري الهندسي عن صرف المبالغ خلافاً للعقد يعد الاستشاري الهندسي مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافاً لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافاًُ للواقع.
  • المادة 19: إجراءات في حالة تعثر إكمال المشروع العقاري في حال قيام أي ظرف طارئ يحول دون إكمال المشروع العقاري، يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين.
  • المادة 20: رسم على اتفاقيات حساب الضمان لصالح الهيئة يفرض على اتفاقيات حساب الضمان رسم مقداره واحد بالألف من المبالغ المودعة في الحساب يحصله أمناء الحساب ولمرة واحدة عن الاتفاقية، ويتم توريده للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع لصالح الهيئة.
  • المادة 21: إصدار التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة.
  • المادة 22: نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء نفاذه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره. دمشق في 18-1-1433 هجري الموافق لـ 14-12-2011 ميلادي رئيس الجمهورية