• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم مهنة المحاسبة

تنظيم مهنة المحاسبة — قانون، رقم 33، 2009، نافذ، 98 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات مهنة المحاسبة والتدقيق يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها: 1 - الوزير .. وزير المالية 2 - الوزارة .. وزارة المالية 3 - المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق 4 - المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق 5 - التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القا...
  • المادة 2: تشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق أ - يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي: 1- وزير المالية .. رئيسا 2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس 3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا 4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا 5- وكيل الجهاز ا...
  • المادة 3: نظام المجلس الإداري وتنظيمه 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه. 2- يكون...
  • المادة 4: الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق يهدف المجلس إلى: 1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها. 2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية. 3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.
  • المادة 5: سياسات المجلس المحاسبي والتدقيقي يختص المجلس بوضع السياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص: 1- اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة. 2- متابعة التطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبيقها في...
  • المادة 6: الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للمجلس الاستعانة بمن يراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص.
  • المادة 7: تشكيل لجان المجلس واعتماد مقترحاتها يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه.
  • المادة 8: تعيين أعضاء المجلس يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
  • المادة 9: شروط شهادة المحاسب القانوني تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- من حيث الشروط القانونية: أ - أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وع...
  • المادة 10: امتحان شهادة المحاسب القانوني يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنويا .
  • المادة 11: لجنة القبول والامتحان 1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي: 1 - معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا 2 - رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا 4-...
  • المادة 12: لجنة القبول والامتحان تكون مهام اللجنة: 1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2 - دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها . 3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة...
  • المادة 13: شروط التقدم للامتحان 1- تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في المحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس . 2- على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء موعد قبول الطلبات. 3- يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قرارا يتضمن...
  • المادة 14: إصدار أسماء الناجحين بالقرار الوزاري يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .
  • المادة 15: حفظ سجلات المحاسب القانوني يوقع الوزير شهادة المحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من مستندات في وزارة المالية .
  • المادة 16: يمين المحاسب القانوني 1- يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام وأن أحا...
  • المادة 17: شروط عضوية المحاسب القانوني 1- لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب المنصوص عليه في هذا القانون. 2- بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيين يعد المحاسب القانوني عضوا مؤازرا في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضمام وفقا للنظ...
  • المادة 18: سجلات المحاسبين القانونيين المهنية 1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين 2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية : أ- سجل المحاسبين المهنيين . ب- سجل المزاولين . ج- سجل غير المزاولين . د- سجل المتدربين هـ - سجل المدققين الداخليين . 3- يحدد التنظيم المهني ال...
  • المادة 19: سجل المزاولين للمحاسبين والمراجعين يلحق بسجل المزاولين: 1- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص . 2- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال .
  • المادة 20: تجديد رخصة المهنة سنويًا تجدد رخص مزاولة المهنة سنويا وعلى مجلس الإدارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد الرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار من لجنة التأديب .
  • المادة 21: اعتماد المحاسبين القانونيين المجازين 1- بناء على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدول إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول . 2- تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات...
  • المادة 22: تسجيل المتدربين لدى التنظيم المهني 1- يمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين 2- يسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربين الذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروط التدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانو...
  • المادة 23: شروط مدة التدريب المهني مدة وشروط التدريب: 1- يقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولا في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيل المكتب أو الشركة. 2- لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدربا...
  • المادة 24: تقييد صلاحيات المتدرب المهنية لا يجوز للمتدرب أن يفتح مكتبا باسمه ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفته وكيلا عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون له الحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات.
  • المادة 25: شروط التدريب والبحث التطبيقي 1- لا يجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوما سنويا . 2 - يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة يناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة.
  • المادة 26: مكافأة المحاسب تحت التدريب يستحق المحاسب تحت التدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة.
  • المادة 27: شروط ترخيص المحاسب القانوني مهنة المحاسب القانوني .. مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي أو شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مرخصة أصولا ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة. يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط الت...
  • المادة 29: حظر مزاولة التدقيق دون ترخيص يحظر على أي شخص: 1- مزاولة أعمال التدقيق من غير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة. 2- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى الجهات الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 76 من هذا القانون...
  • المادة 30: بيانات المحاسب القانونية في المراسلات يقرن المحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقارير وبيانات وإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص.
  • المادة 31: حظر استعمال ألقاب المحاسبة القانونية يحظر على غير الأشخاص المرخصين بموجب هذا القانون والمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التج...
  • المادة 32: اختيار مدقق حسابات مسجّل كل شخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات أو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين.
  • المادة 33: إعلام التنظيم المهني بعنوان المكتب على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما إذا لم يقم ب...
  • المادة 34: شروط ممارسة المحاسبة القانونية لا يحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.
  • المادة 35: اعتماد المحاسب القانوني للبيانات لا تعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية إلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.
  • المادة 36: اعتماد مدقق للحسابات السنوية إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 يجوز بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامة والخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمص...
  • المادة 37: استقلالية المحاسب القانوني مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالأعمال التالية: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية واللجان المالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولا وذلك للقيام ب...
  • المادة 38: اختصاصات المحاسب القانوني مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معايير التدقيق الدولية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمال التالية: 1- تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريب...
  • المادة 39: صلاحيات المحاسب القانوني للمحاسب القانوني حق الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه وعلى جميع الجهات...
  • المادة 40: عزل المحاسب القانوني المحدد لا يجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة مالية إلا للأسباب المحددة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته.
  • المادة 41: اعتماد المحاسبين القانونيين للبيانات المالية 1- لا يجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين. 2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من ال...