• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 14 لعام 2021 المتضمن قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا

القانون 14 لعام 2021 المتضمن قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا — قانون، رقم 14، 2021، نافذ، 22 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات قانون منع تهريب الأشخاص يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·   الدولة: الجمهورية العربية السورية ·   القانون: قانون منع تهريب الأشخاص ·  تهريب الأشخاص: نقل شخص أو أشخاص، بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، م...
  • المادة 2: العقوبات الأصلية للتهريب والإخفاء 1/ يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها. 2/ يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشر سنوات وبغرامة قدرها خمسة ملايين...
  • المادة 3: تشديد العقوبة لظروف الجريمة المشددة مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: 1.     من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة 2.     من الموظف العام الذي استغل وظيفت...
  • المادة 4: السجن المؤبد عند الوفاة أو مقاومة السلطات تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا: 1.     نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة 2.     استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
  • المادة 5: مصادرة متحصلات وأدوات الجريمة إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة: 1.  العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون. 2. الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
  • المادة 6: تحميل الجاني نفقات الإيواء والإعادة تحكم المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص المهرّب ومعيشته، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
  • المادة 7: مسؤولية الشخص الاعتباري وعقوباته 1. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتُبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله، بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها. 2. يعاق...
  • المادة 8: غرامة الناقل عند عدم التحقق من الوثائق 1. يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة. 2. تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.
  • المادة 9: الإعفاء أو التخفيف مقابل الإبلاغ المبكر 1. يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل منم بادر من الفاعلين، أو الشركاء، أو المتدخلين، إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تُمكِّن من اكتشاف الجريمة قبل إتمامها. 2. تُخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت...
  • المادة 10: الاختصاص خارج الإقليم في جرائم التهريب تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة من غير سوري خارج أراضي الدولة إذا: 1.     ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، وكانت مسجلة لدى الدولة، أو تحمل علمها. 2.     كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سور...
  • المادة 11: إجراءات مكافحة تهريب الأشخاص بحراً في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن، تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة، سواء في المياه الإقليمية السورية أو المناطق المجاورة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
  • المادة 12: التعاون القضائي والإداري الدولي تتعاون الجهات القضائية والإدارية في مُكافحة أنشطة وجرائم تهريب الأشخاص مع الدول الأخرى، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو الإداري وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، ومبدأ المعاملة بالمثل.
  • المادة 13: حماية شاملة للمهرَّبين وحقهم في الرعاية توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك: 1.     الحق في الإعان...
  • المادة 14: رعاية خاصة للفئات الأشد هشاشة توفر السلطات المختصة في الدولة حماية خاصّة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة المُهرَّبين، وتتخذ التدابير المناسبة بما يتلاءم مع وضعهم، وإيلاء الاعتبار الأول لمِا يُلبي مصلحة الطفل الفضلى.
  • المادة 15: حق المهرَّب في التواصل والإخطار تكفل السلطات المختصة في الدولة للشخص المُهرّب الحق في الاتصال بذويه، أو بالممثِل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
  • المادة 16: تأسيس لجنة وطنية لمكافحة التهريب تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية، تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وتتولى المهام الآتية: 1. وضع البرامج واللوائح التنظيمية، والإجراءات المُتعلِّقة بمُكافحة تهريب الأشخاص، وحماية الأشخاص المُهرَّبين، ومتابعة...
  • المادة 17: ضمان سرية تبادل المعلومات تضع لجن التنسيق الوطنية الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرُّض الشخص المُهرَّب أو أقاربه للخطر، نتيجةً لتبادل المعلومات المُتعلِّقة به.
  • المادة 18: التحقق من وثائق السفر المشبوهة تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِشخاص.
  • المادة 19: تسهيل عودة المهرَّبين من رعايا الدولة تقوم وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية، بناءً على طلب السلطة المختصة، أو ممثل دولة أخرى، أو الشخص المُهرَّب، أو بمُبادرة من أي منهما، بتسهيل عودة الشخص المُهرَّب الذي هو من رعايا الدولة.
  • المادة 20: إعادة منظّمة تراعي السلامة والكرامة تتخذ السلطات المختصة في الدولة التدابير المُناسبة لضمان إعادة الأشخاص المهرَّبين على نحو مُنظّم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم وكرامتهم.
  • المادة 21: إصدار التعليمات التنفيذية للقانون تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارات الخارجية والمغتربين، والعدل، والداخلية.
  • المادة 22: النشر الرسمي وبدء سريان القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 15/8/1442 هجري الموافق لـ 29/3/2021 ميلادي.