قانون الإدارة المحلية — مرسوم تشريعي، رقم 107، 2011، نافذ ومعدَّل، 161 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات في قانون الإدارة المحلية
يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
· المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون.
· الوزارة: وزارة الادارة المحلية والبيئة.
· الوزير: وزير ال...
المادة 2: أهداف قانون الإدارة المحلية واللامركزية
يهدف هذا القانون إلى:
1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدي...
المادة 4: مهام المجلس الأعلى في تنفيذ اللامركزية
يتولى المجلس الأعلى:
1- وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها.
2- إصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية.
3- إقرار اللوائح الت...
المادة 5: اجتماعات المجلس الأعلى ودعوة المختصين
1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.
المادة 6: إصدار الخطة الوطنية للامركزية ونقل الاختصاصات
1- يقوم المجلس الأعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية للامركزية.
2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المن...
المادة 7: تكوين الوحدات الإدارية واستقلالها المالي والإداري
1- تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وهي المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية.
2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة و...
المادة 8: الشخصية الاعتبارية للوحدات الإدارية وحقوق الناخبين
1- تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة.
2- يمثل الناخبون في الوحدة الإدارية أصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر ال...
المادة 9: إحداث وتعديل المحافظات والمدن والبلدات
1- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.
2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها.
3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزه...
المادة 10: إحداث المدن والبلدات لأسباب خاصة
للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.
المادة 13: تحديد عدد أعضاء المجالس المحلية حسب عدد السكان
يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي:
1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لا يقل عن 50 عضواً ولا يزيد على 100 عضو.
2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لا يقل عن 25 عضوا ولا يزيد على 50 عضواً.
3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000...
المادة 14: اعتماد سجلات الأحوال المدنية لتحديد عدد السكان
1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساسا في تحديد عدد السكان.
2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.
المادة 17: دعوة المجالس للاجتماع الأول بعد تسمية الأعضاء
تدعى المجالس إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها.
المادة 19: إجراءات الجلسة الأولى وتشكيل المكتب المؤقت
1- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
2- يتلى صك تسمية...
المادة 20: انتخاب رئيس المجلس بالأكثرية المطلقة أو النسبية
1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساًللمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المك...
المادة 21: انتخاب نائب الرئيس وأمين السر والمراقبين
1- ينتخب المجلس نائباً للرئيس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين اثنين بالأكثرية النسبية وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال "سنوياً"...
المادة 22: انتخاب خلف للمقاعد الشاغرة في مكتب المجلس
1- إذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها.
2- إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراً...
المادة 23: علنية جلسات المجلس وإمكانية جعلها سرية
تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس او ثلث الأعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة في أي من المواضيع المطروحة أمامه تستم...
المادة 24: نائب رئيس المجلس ينوب عن الرئيس في غيابه
في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وأمراً للتصفية والص...
المادة 25: تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس
يشكل المجلس لجاناً دائمة من أعضائه ومن غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.
المادة 28: تحديد عدد أعضاء المكتب التنفيذي وفق عدد السكان
يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:
1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس.
2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نس...
المادة 29: رئاسة وتوزيع أعمال المكتب التنفيذي للمجالس
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون
1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة أو البلدة مكتبها التنفيذي.
2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً.
3- يوزع المكتب التنفيذي أعما...
المادة 30: اختصاصات المجالس المحلية في التنمية الشاملة
تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة "اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً" بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة،...
المادة 31: صلاحيات المجالس لتحقيق اختصاصاتها التنموية
تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي:
1- التنسيق مع الأجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة.
2- الول...
المادة 32: وضع ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية للمحافظة
يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك:
1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية...
المادة 33: قرارات مجلس المحافظة لدعم التنمية اللامركزية
إضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة (32) من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامرك...
المادة 34: موازنة مستقلة لمجلس المحافظة وتمويل المشاريع
1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت إيراداتها وأوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.
2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز 25 بالمائة من الموازنة المستقلة لصالح ا...
المادة 35: اختصاصات رئيس مجلس المحافظة في الإدارة والتمثيل
يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:
1- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير.
2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.
4- دعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور اجتماعات الدورات العاد...
المادة 37: صلاحيات نائب رئيس المجلس في غياب الرئيس
1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلاً عنه وإذا تغيبا معاً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه.
المادة 38: اختصاصات المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.
2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.
3- الر...