قانون الآثار — مرسوم تشريعي، رقم 222، 1963، نافذ ومعدَّل، 81 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف الممتلكات الأثرية وشروط اعتبارها آثاراً
تعتبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أح...
المادة 2: دور السلطات الأثرية في حماية وتسجيل الآثار
تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار ويعنى تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومي...
المادة 3: تصنيف الآثار إلى ثابتة ومنقولة
الآثار نوعان: آثار ثابتة وآثار منقولة.
أ - الآثار الثابتة هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صورا أو نقوشا أو كتابات وكذلك أطلال المدن...
المادة 4: ملكية الدولة للآثار واستثناءات الملكية الخاصة
تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك:
1. الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.
2. الآثار المنقولة التي سجلت من...
المادة 5: إجلاء شاغلي المباني الأثرية وتعويضهم
للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضا عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة وتقدر ه...
المادة 6: عدم تأثير ملكية الأرض على حقوق الآثار
أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها
المادة 7: حظر إتلاف أو تشويه الآثار
يحظر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها،كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة
المادة 8: ضرورة موافقة السلطات الأثرية على مشروعات التخطيط
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها, ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها, كما لا يجوز تعديلها بعد إقراره...
المادة 9: مراعاة حقوق الارتفاق في تنظيم المدن
على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعى حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية المنصوص عليها في المادتين13 و 14 من هذا الق...
المادة 10: شروط منح رخص البناء قرب المواقع الأثرية
لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما للطابع الأثرى
المادة 12: استعادة الآثار المهربة والتعاون الدولي
على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل
الفصل الثاني – ا...
المادة 13: حماية وتسجيل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية
للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة
وعلى هذه السلطات أن تعمل على...
المادة 14: حقوق الارتفاق حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية
تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المب...
المادة 18: استخدام المباني التاريخية المسجلة لأغراض محددة
تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها, على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية
المادة 19: التنازل عن العقارات الأثرية للسلطات الأثرية
للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطات الأثرية بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها تحت تصرف هذه السلط...
المادة 20: حق استملاك المباني التاريخية والمناطق الأثرية
للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجا...
المادة 22: صيانة وترميم الآثار تحت إشراف السلطات الأثرية
السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك
أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار فيقوم بها المالك أو المت...
المادة 23: ضرورة الترخيص لأعمال الهدم والترميم للآثار المسجلة
لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية ويكون أجراء الأعمال التي يرخص بها تحت أشراف السلطات الأثرية وعند...
المادة 24: حظر حقوق الارتفاق والبناء الجديد على الممتلكات الأثرية
لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها, كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات, ويجبر المخالف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت أشراف السلطات الأثر...
المادة 25: منع استخدام الأراضي الأثرية كمستودعات أو مواقع بناء
لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعا للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص من السل...
المادة 27: إبلاغ السلطات عن اكتشاف الآثار خلال 24 ساعة
على كل من أكتشف أثرا ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ في خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة أن تحيط السلطات الأثرية علما بذلك فورا, وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليه...
المادة 29: إبلاغ السلطات الأثرية عند بيع أو رهن الآثار المسجلة
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقب المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون
الفصل الثالث-الآثار المنقولة
المادة 30: حظر بيع أو إهداء الآثار المنقولة المملوكة للدولة
لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار
المادة 31: تبادل وإعارة الآثار المنقولة بشروط محددة
أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية, كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادل...
المادة 32: اقتناء الآثار المنقولة وتسجيلها لدى السلطات الأثرية
للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها, ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولا عن المحافظة عليه وعدم أحداث أي تغيير فيه فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتنى أخطار السلطات...
المادة 34: شروط انتقال ملكية الآثار المنقولة
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية و يجب على البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل أقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجدي...
المادة 35: إجراءات الإبلاغ عن العثور على أثر منقول
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك اقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية, وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فورا السلطات الأثرية بالعثور على الأثر, ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تو...
المادة 37: شراء واستملاك الآثار المنقولة من قبل السلطات
للسلطات الأثرية أن تشترى أي اثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخيا أو موقعا أثريا شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أنها غير منتزعة من أي...
المادة 38: طلب دراسة الآثار المسجلة من الحائزين
للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله
المادة 39: ترخيص إصلاح وترميم الآثار المنقولة
لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص من السلطات الأثرية وتحت أشرافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء أجر ويحق لمجلس الآثار أني يعفى مالك الأثر من كل هذا الأجر...
المادة 39: شروط نسخ وتقليد الآثار القديمة
مكرر
- لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة
المادة 40: تصريح نقل الآثار وشروطه الجمركية
لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص الناف...