• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون عقارات المناطق الحدودية

قانون عقارات المناطق الحدودية — قانون، رقم 41، 2004، نافذ، 13 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: شروط الترخيص للعقارات في المناطق الحدودية معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري...
  • المادة 2: تحديد المناطق الحدودية بمرسوم تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع. ‏
  • المادة 3: إجراءات الترخيص للعقارات الحدودية أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع. ‏ ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا...
  • المادة 4: تنفيذ الأحكام القضائية في المناطق الحدودية معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدودبعد اقترانها بالترخيص المنوهبه. ‏
  • المادة 5: نزع الملكية في المناطق الحدودية معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكوروفي حالعدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتط...
  • المادة 6: بطلان الإشغال بدون ترخيص في المناطق الحدودية معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإش...
  • المادة 7: إعلام الجهات المختصة بإشغال الأراضي الحدودية معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة...
  • المادة 8: بطلان المعاملات بدون ترخيص في المناطق الحدودية أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوبحسب الحال. ‏ ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلاف...
  • المادة 9: العقوبات على مخالفة قوانين العقارات الحدودية أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أمن المادة 8 من هذا القانون. ‏ ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة...
  • المادة 10: استثناءات تطبيق القانون على العقارات الحدودية معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: ‏ أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة. ‏ ب- وقوع الأرضضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطا...
  • المادة 11: إصدار التعليمات التنفيذية للقانون يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ‏
  • المادة 12: إلغاء مراسيم تشريعية سابقة يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962. ‏
  • المادة 13: نشر القانون في الجريدة الرسمية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ‏ دمشق في 26-10-2004 م. رئيس الجمهورية