• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك — مرسوم تشريعي، رقم 8، 2021، نافذ، 83 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات الأساسية في المرسوم التشريعي يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. · الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. · المديرية: مديرية التجارة الداخلية وح...
  • المادة 2: أهداف المرسوم لحماية حقوق المستهلك يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي: ‌أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدم...
  • المادة 3: حقوق المستهلك المضمونة في المرسوم يضمن هذا المرسوم التشريعي حقوق المستهلك، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية: ‌أ- الحصول على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقاً للغرض المعدّ له. ‌ب- الصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه، با...
  • المادة 4: حق المستهلك في استبدال أو إعادة السلع أ- للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل. ‌ب- للمستهلك الحق في إعادة الماد...
  • المادة 5: التزام البائع بإعلان حق الاستبدال والإعادة يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.
  • المادة 6: التزام المورد بالإبلاغ عن العيوب أ- يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المادة أو المنتج أو السلعة، أن يبلغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة. ‌ب- يلتزم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به، إذا كان من شأنه الإض...
  • المادة 7: إلزامية الإعلان عن الأسعار بوضوح يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.
  • المادة 8: حظر بيع المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة يلتزم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة.
  • المادة 9: التزام المورد بتعليمات الوزارة يلتزم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 10: بطلان شروط الإعفاء من التزامات المورد يقع باطلا ً كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 11: صلاحيات الوزارة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التشريعي الصلاحيات الآتية: ‌أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها. ‌ب- تحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التك...
  • المادة 12: تشكيل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات أ-خلافاً لأي نص نافذ، تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة على النحو الآتي: ·        عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيساً ·        مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ونائباً للرئيس ·        ممثل عن وزار...
  • المادة 13: مدة سريان الأسعار المحددة وإلزامية الإعلان باستثناء المواد والمنتجات والسلع التي تتطلب تسعيرة يومية، تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها ضمن المحافظة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق والمديرية، وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعلامها للمو...
  • المادة 14: تشكيل لجنة تسعير مركزية واختصاصاتها أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعير مركزية بالوزارة على النحو الآتي: ·        مدير مديرية شؤون الأسعار بالوزارة                              رئيساً ·        معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة                     عضواً ·        ممثل عن...
  • المادة 15: لجنة البت في الاعتراضات على قرارات التسعير أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي: ·        معاون الوزير المختص                                                                 رئيساً ·        مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة                                             عضواً...
  • المادة 16: حظر رفض البيع وإغلاق المنشآت دون عذر يحظر على المورّد القيام بالآتي: ‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها. ‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع. ‌ج- إخفاء أو ح...
  • المادة 17: حظر حيازة السلع خارج نطاق التجارة المعتادة يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
  • المادة 18: شروط ترك العمل للمنتجين وبائعي الجملة ‌أ- يحظر على المنتجين وبائعي الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارستها على الوجه المعتاد، إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك. ‌ب- تمنح الموافقة المنصوص علي...
  • المادة 19: الاحتفاظ ببيانات الاستيراد والفواتير أ- على المستورد الاحتفاظ ببيانات استيراد المواد أو المنتجات أو السلع التي يتعامل بها. ‌ب- على بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، الاحتفاظ بفواتير شرائه للمواد أو المنتجات أو السلع. ‌ج- على المورّد تنظيم فواتير مبيعاته سواء كان البيع نقداً أو...
  • المادة 20: الفاتورة كسند لإثبات قانونية الحيازة تعد الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.
  • المادة 21: إعفاء الفلاحين والمنتجين من إبراز الفاتورة يعفى من إبراز الفاتورة كل من: ‌أ- الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها. ‌ب- المنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط، والتي تحمل ذات العلامة التجارية، ويكتفى ببيا...
  • المادة 22: تحديد شكل ومضمون الفاتورة في التعليمات التنفيذية يُحدد شكل ومضمون وآلية تنظيم الفاتورة في التعليمات التنفيذية.
  • المادة 23: تسليم عينات من المواد المشتبه بها للرقابة على كل مُنتج أو مُستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز، أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين، أو نموذج واحد من المواد سريعة التلف، من المادة المشتبه بها إلى العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم ا...
  • المادة 24: تنظيم محضر ضبط عند أخذ العينات يُنظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية: ‌أ- التاريخ والساعة. ‌ب- أسماء العاملين المنظّمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم. ‌ج- المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط. ‌د- اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الش...
  • المادة 25: إجراءات تنظيم محضر ضبط العينة ‌أ- على منظمي محضر ضبط العينة أن يُطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه. ‌ب- تسلم نسخة عن المحضر إلى من نُظّم بحقه بعد توقيعه من قبل منظمي الضبط، ومن قبل المعني به، وفي حال الامتناع...
  • المادة 26: تحديد المخابر المعتمدة لتحليل العينات ‌أ- تُحدّد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لاختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة أو المستوردة، والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل أو الاختبار أو المعايرة أو بدل الخدم...
  • المادة 27: التصرف بالمواد المحجوزة بعد تحليل العينات أ- تُعد المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها التي سُحبت منها العينات من قبل العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي محجوزة حتى تظهر نتيجة التحاليل. ‌ب- في حال عدم وجود مخالفة في العينات، يُرفع الحجز وتُعاد المحجوزات إلى صاحبه...
  • المادة 28: مطابقة المواد للمواصفات القياسية السورية يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، ويلتزم المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وط...
  • المادة 29: ضمان جودة المواد ضمن مدة الكفالة يضمن المورّد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة، ويعد باطلا ً كل شرط يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.
  • المادة 30: حظر الإعلان عن المنتجات المقلدة أو المضللة يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك في الأمور الآتية: ‌أ- جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصف...
  • المادة 31: تنظيم تصنيع وبيع المنتجات وفق المواصفات على الوزارة وبعد التنسيق مع الجهة العامة المعنية: ‌أ – حظر تصنيع منتجات باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها، أو بيع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة. ‌ب- فرض حد أدن...
  • المادة 32: منع بيع المواد دون بيانات مطابقة للمواصفات على الوزير أو الوزير المختص منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع في حال كان مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في...
  • المادة 33: تكليف العاملين بمراقبة تطبيق المرسوم التشريعي ‌أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة أو المديريات لمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها فيه، وتنظيم الضبوط اللازمة، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية. ‌...
  • المادة 34: صلاحيات العاملين في تنفيذ أحكام المرسوم أ-يكون للعاملين المذكورين في المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي في معرض تنفيذ أحكامه الصلاحيات الآتية: 1- الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخد...
  • المادة 35: إحالة الضبوط إلى النيابة العامة ‌باستثناء الضبوط التي تتم التسوية عليها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، تحال الضبوط المنظمة إلى النيابة العامة مرفقة بالوثائق والأدلة المؤيدة لها.
  • المادة 36: مؤازرة قوى الأمن للعاملين في تنفيذ مهامهم على قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يقع عمل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فيها تقديم المؤازرة اللازمة لهم لتنفيذ مهامهم متى طلب ذلك.
  • المادة 37: تطبيق العقوبات الأشد في حالة وجود قانون آخر ‌مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 38: غرامات لمخالفي شروط البيع والتجارة – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي: 1- علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً. 2- خالف...
  • المادة 39: عقوبات لعدم إصدار الفواتير الصحيحة – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة. ‌ب-...
  • المادة 40: غرامة لعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات يعاقب بغرامة قدرها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة.