• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون الاستثمار

تعديل قانون الاستثمار — قانون، رقم 2، 2023، نافذ، 15 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديلات قانون الاستثمار السوري من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلّ منها: · القانون: قانون الاستثمار. · المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار. · الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجار...
  • المادة 2: تطوير البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدل...
  • المادة 3: نطاق تطبيق قانون الاستثمار من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: تطبق أحكام هذا القانون على: أ- المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف ب...
  • المادة 4: هيئة الاستثمار السورية تعدل المادة (8) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشق. ب-تحل الهيئة الم...
  • المادة 5: تعديل مجلس إدارة الاستثمار تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يتألف مجلس الإدارة من: · وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً · المدير العام عضواً · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة الشؤون الاجت...
  • المادة 6: تعديل مهام مجلس الإدارة للاستثمار تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها. ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى ال...
  • المادة 7: الحوافز الجمركية للاستثمار تعدل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: الحوافز الجمركية: أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركي...
  • المادة 8: أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة تعدل المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري...
  • المادة 9: تعديل أحكام نقل العاملين بالهيئتين تعدل المادة (45) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتف...
  • المادة 10: تعديل مسميات قانون حساب الضمان تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.
  • المادة 11: توفيق أوضاع المطورين العقاريين يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
  • المادة 12: اعتمادات الهيئة من الموازنة العامة تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.
  • المادة 13: إصدار التعليمات التنفيذية بقرار المجلس تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.
  • المادة 14: إلغاء القانون 15 لعام 2008 يلغى القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته (ق2010/34) و(م2012/56).
  • المادة 15 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.