• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية — مرسوم تشريعي، رقم 104، 1963، نافذ، 11 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: إصابة العمل والعجز الكامل من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 النص التالي : جـ- بإصابة العمل : بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه...
  • المادة 2: معاش الشيخوخة وتحديده يستعاض عن نص المادة 58 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 بالنص التالي : يربط معاش الشيخوخة بواقع (2% ) من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخي...
  • المادة 3: معاش العجز والوفاة وشروطه يستبدل بنص المادة 62 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 النص التالي : يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو لوفاة نتيجة...
  • المادة 4: تعديل نص معاش الشيخوخة والعمل بعد الستين يستبدل بنص المادة 66 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 النص التالي : إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين ....
  • المادة 5: تعديل مبلغ المادة 29 تلغى عبارة 24 ل.س الواردة في المادة 29 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 959 ويستعاض عنها بعبارة : 60 ل.س
  • المادة 6: تعديل المادة 34 من القرار بقانون 92 لسنة 1959 تلغى عبارة 20 ل.س الواردة في المادة 34 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س وألا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفي أيهما أكبر .
  • المادة 7: تعديل عبارة المادة 69 المتعلقة بالمعاش تلغى عبارة 36 ل.س الواردة في المادة 69 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم 50 ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر .
  • المادة 8: سلفة للمؤمن عليه عند التعطل يلغى نص الفقرة الأول من المادة 61 مكرراً (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي : يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة .
  • المادة 9: إلغاء الجدول واستبداله بآخرين يلغى الجدول رقم 3 المرافق للقرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالجدولين المرافقين : رقم 3 في شأن إصابات العمل ورقم ( 3 أ ) في شأن الشيخوخة والعجز والوفاة .
  • المادة 10: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المادة التالية :
  • المادة 57: معاش مخفض بعد الخامسة والخمسين مكرراً – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بعد سن الخامسة والخمسين وكانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً فيحق له أن يتقاضى من المؤسسة معاشاً مخفضاً بواقع 5% من المعاش المستحق عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين .