• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترخيص شركات التأجير التمويلي

ترخيص شركات التأجير التمويلي — مرسوم تشريعي، رقم 88، 2010، نافذ، 61 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات التأجير التمويلي يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي: · الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. · الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. · المجلس: مجلس النقد والتسليف. · المصرف: مصرف سورية المركزي. · ال...
  • المادة 2: شروط تأسيس شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية تؤسس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي: (أ) يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي خمسمئة مليون ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية سبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية ويجو...
  • المادة 3: ترخيص شركات التأجير والإجارة الإسلامية (أ) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من المصرف قبل المباشرة بالعمل. (ب) يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها المجلس.
  • المادة 4: رقابة المصرف على شركات التأجير يقوم المصرف بالرقابة والإشراف على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وعلى فروع شركات التأجير الأجنبية العاملة في سورية وفقا للقواعد والأصول التي يضعها المجلس.
  • المادة 5: التزام شركات التأجير التمويلي والتعليمات المصرفية على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية أن تتقيد بالتدابير والتعليمات التي يصدرها المصرف وبالإجراءات التي يفرضها.
  • المادة 6: ترخيص ورقابة التمويل العقاري (أ) بالإضافة إلى ترخيص المصرف تخضع شركات التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل العقاري للترخيص من قبل الهيئة وللتسجيل لديها وتخضع لإشرافها. (ب) يخضع نشاط التمويل العقاري الذي تمارسه شركات التأجير التمويلي وش...
  • المادة 7: نشر أسماء شركات التأجير التمويلي ينشر المصرف في الجريدة الرسمية لائحة بأسماء شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك خلال الربع الأول من كل عام.
  • المادة 8: تمويل الشركات بإصدار السندات والصكوك (أ) يجوز للشركات العاملة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف. (ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي ولشركات الإجارة الإسلامية إصدار سندات قرض أ...
  • المادة 9: تنظيم شركات الإجارة الإسلامية يضع المجلس الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الإجارة الإسلامية بما يتلاءم وأحكام الفقه الإسلامي.
  • المادة 10: تنظيم فروع التأجير التمويلي الأجنبية (أ) يجوز للمصارف العاملة المساهمة في شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والشروط التي يضعها المجلس. (ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي غير السورية إحداث فروع لها في سورية لممارسة أعمال التأجير التموي...
  • المادة 11: تحويل أرباح المساهمين الأجانب (أ) يحق للمساهمين من غير العرب السوريين أو من في حكمهم في الشركات المقيدة في السجل والذين سددوا قيمة مساهماتهم بالعملة الأجنبية إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصصهم في هذه الشركات وكذلك تحويل أرباحهم السنوية من هذه المساهمات إلى الخارج وبعملة قا...
  • المادة 12: النظام الأساسي للشركة والمعالجة الضريبية يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للشركات الذي يعده المصرف ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول...
  • المادة 13: المعايير المحاسبية للشركات المالية (أ) تخضع شركات التأجير التمويلي التي تؤسس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعملياتها لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية. (ب) تخضع شركات الإجارة الإسلامية التي تؤسس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لمعايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسب...
  • المادة 14: اعتماد مدقق الحسابات القانوني يجب أن يكون مدقق حسابات الشركة القانوني معتمدا من قبل المصرف ويخضع لأحكام قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات.
  • المادة 15: تصنيف عقد الإجارة محاسبياً وضرائبياً مع مراعاة معايير المحاسبة الإسلامية بالنسبة لشركات الإجارة يصنف العقد لغايات البيانات المالية والمحاسبية والضرائبية بمثابة عقد تملك بالنسبة للمستأجر وبمثابة عقد تمويل بالنسبة للمؤجر.
  • المادة 16: الرسوم الجمركية للتأجير (أ) تستحق الرسوم الجمركية- طبقا للأنظمة المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد التأجير وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعامل المؤجر بالنسبة للرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأج...
  • المادة 17: رد الرسوم الجمركية عند إعادة التصدير استثناء من أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ترد الرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا أعيد تصديرها وذلك بعد حسم 20 بالمئة عن كل سنة انقضت من تاريخ تخليصها وتحسب كس...
  • المادة 18: ضرائب ورسوم التأجير التمويلي (أ) يستوفى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته ولمرة واحدة فقط عن العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر دون غيره من العقود المبرمة في مجال تنفيذ العقد ( مثل عقد التوريد وعقد التأمين وعقد النقل أو المقاولة ) وبغض النظر...
  • المادة 19: حظر مزاولة التأجير التمويلي بدون ترخيص يحظر على أي شخص غير مرخص بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو لا يسمح له قانونه باستخدام عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أن يزاول عمليات التأجير التمويلي ويعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة سو...
  • المادة 20: جزاءات مخالفة التعليمات إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية: (أ) التنبيه. (ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة. (ج) إلغاء الترخيص.
  • المادة 21: شطب الشركة وتصفيتها (أ) تشطب الشركة من السجل في أي من الحالات التالية: 1- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة عملها فعليا خلال سنة من تاريخ تسجيلها في السجل. 2- إذا انقطعت الشركة عن ممارسة أعمالها فعليا لمدة تزيد على سنة واحدة. 3- إذا كانت الشركة متعثرة ماليا أو إداريا...
  • المادة 22: التأجير التمويلي وشروطه (أ) يعتبر تأجيرا تمويليا كل عقد تمويلي يلتزم بموجبه المؤجر المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بتأجير مال مأجور يختاره ويحدده المستأجر مقابل بدل يدفعه المستأجر له طيلة مدة العقد ويتحمل المستأجر المخاطر التي يتعرض لها المأجور طيلة مدة العق...
  • المادة 23: شروط العقد الخطي الموثق يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن على الأقل البيانات التالية: (أ) الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد. (ب) موضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد. (ج) التزامات...
  • المادة 24: التأجير التمويلي وعلاقاته الأطراف (أ) تكون عقود التأجير التمويلي ثنائية الأطراف بين المؤجر والمستأجر أو ثلاثية الأطراف بين المؤجر والمستأجر والمورد أو المقاول (بعقد واحد أو عقدين متلازمين). (ب) يقوم المستأجر قبل إبرام العقد بالتفاوض مباشرة (أو من خلال الممول بموجب تفويض خطي...
  • المادة 25: سجل عقود التأجير التمويلي (أ) تنظم الوزارة سجلا لعقود التأجير التمويلي تدون فيه كافة العقود التي تبرم أو تنفذ في الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان موضوع العقد عقارا. (ب) يتضمن القيد في السجل تحديد المال المأجور وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة ا...
  • المادة 26: تسجيل المأجور وملكيته إذا كان موضوع العقد أياً من وسائل الشحن أو النقل أو الآليات (مثال مركبة أو طائرة أو سفينة أو عربة قطار أو خلاف ذلك) فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لأحكام التشريعات النافذة وللمستأجر أن يتقدم وعلى نفقته بطلب تسجيلها وترخيصها على أن يتم...
  • المادة 27: ملكية المؤجر وحقوق المستأجر إن تسجيل العقود يثبت ملكية المؤجر للأموال موضوع هذه العقود وفي حال إفلاس المستأجر لا يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال المأجورة. القسم الثاني : حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر
  • المادة 28: إشارة التأمين على المأجور (أ) يجوز للمؤجر وضع إشارة تأمين على المأجور لصالح طرف ثالث وفي حدود المبلغ المتبقي كضمان لديونه ويكون التنفيذ في حال الاستحقاق مقتصرا على الدفعات المستحقة وفق عقد التأجير وذلك في حدود المبلغ المتبقي ضمانة لديونه. (ب) ترفع الإشارة الموضوعة و...
  • المادة 29: حقوق المؤجر في التأمين والتثبيت (أ) إذا كان المأجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية لضمان حقوقه بما في ذلك اسمه على ألا يعوق ذلك المستأجر من الانتفاع به. (ب) للمؤجر أن يشترط على المستأجر التأمين على الأموال المؤجرة على نفقة المستأجر بما يكفل للمؤجر ا...
  • المادة 30: إعذار المستأجر بالتسديد المتأخر للمؤجر أن يعذر كتابة أو بشكل الكتروني المستأجر بتسديد الدفعات المستحقة مع الفائدة المترتبة على التأخير في حال عدم قيامه بتسديد أي دفعة بحسب شروط العقد.
  • المادة 31: تنازل المؤجر وإخطار المستأجر يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره.
  • المادة 32: تبعة هلاك المال المؤجر (أ) يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب يعود إلى المؤجر وتقع تبعة الهلاك على المستأجر باستلام المأجور وفي حال عدم القدرة على تحديد تاريخ استلامه المأجور تنتقل التبعة للمستأجر من تاريخ توقيع العقد. (ب) في حال التسليم الجزئي...
  • المادة 33: ضمان المؤجر لسلامة الحيازة يضمن المؤجر عدم التعرض لحيازة المستأجر الهادئة من جانب أي شخص له حق ملكية أو غيره أو يدعى مثل هذا الحق ولو كان ادعاؤه مستندا إلى حكم قضائي أو غيره وكان حقه يعود إلى إهمال أو إرادة أو تعد صادر بشكل مباشر أو غير مباشر عن المؤجر ولا يجوز الاتف...
  • المادة 34: تسجيل التنازل وأثره للغير (أ) على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تسجيل التنازل في السجل وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. (ب) لا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التسجيل المشار إلي...
  • المادة 35: استلام المال المأجور ومحضر العيوب (أ) إذا أذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المأجور وما به من عيوب إذا وجدت. (ب) يجوز للمستأجر أن يرفض المال الم...
  • المادة 36: تعويض التحسينات في عقد الإيجار إذا أجرى المستأجر بموافقة المؤجر تحسينات على المأجور على نفقته فله الحصول على تكلفة التحسينات منقوصا منها الاستهلاك بتاريخ انتهاء العقد فيما إذا لم ينته العقد بتملكه للمأجور.
  • المادة 37: رجوع المستأجر على المورد أو المقاول للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوي التي تنشأ للمؤجر عن العقد الذي يبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.
  • المادة 38: التنازل عن عقد الإيجار (أ) يجوز للمستأجر وبموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر أو تأجير المأجور بموجب عقد إيجار ثانوي. (ب) يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. (ج) يلتزم المتنازل إلي...
  • المادة 39: أحكام إعادة المال وتعديل العقد لا يجوز للمستأجر إعادة المال المستأجر أو تعديل مدة العقد إلا بموافقة المؤجر وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
  • المادة 40: التزامات المستأجر واستعمال المأجور (أ) يلتزم المستأجر أن يولي المأجور العناية الواجبة وان يستخدمه بطريقة معقولة ووفقا لأحكام العقد وبما يتلاءم مع طبيعة المال المأجور ويتفق مع الأغراض التي أعدت له وكذلك صيانته وإصلاحه وفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشان الأصول الفنية...