المادة 2: تعريفات سوق الأوراق المالية السورية
أ– يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
· الهيئة: الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم 22 لعام2005 .
· المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
· رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين- الرئيس...
المادة 3: تعريف الأوراق المالية القابلة للتداول
يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي:
أ-أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب-أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.
ج-أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربي...
المادة 4: استثناءات الأوراق المالية التجارية
لا تعتبر أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والسفاتج، والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصراً فيما بينها وبوالص التأمين.
المادة 5: سوق دمشق للأوراق المالية
أ – تُحدَث في الجمهورية العربية السورية سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (سوق دمشق للأوراق المالية)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفا...
المادة 6: مهام السوق المالية
تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية. وتشمل مهام السوق في إطار ذلك ما يلي:
أ- وضع وتطبيق ال...
المادة 7: تداول الأوراق المالية في السوق
أ – يتم التداول بالأوراق المالية في السوق بموجب عقود تداول تبرم بين الوسطاء الأعضاء، تدوَّن في سجلات السوق وتتم لحساب هؤلاء الوسطاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة السوق الداخلية وتعليماتها.
ب- تكون القيود المدوَّنة في سجلات السوق وحساباتها،...
المادة 8: صلاحيات الهيئة العامة للسوق
أ – تكون عضوية السوق إلزامية لكل شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، ولكل الشركات المصدرة للأوراق المالية التي يتمَّ قبول إدراج أسهمها في السوق.
ب- تتألف الهيئة العامة للسوق...
المادة 9: مجلس إدارة السوق وتشكيله
أ – يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسمَّى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون المجلس على النحو الآتي:
1) ممثل عن الهيئة: عضواً
2) ممثل عن مصرف سورية المر...
المادة 10: مهام وصلاحيات مجلس إدارة السوق
يتولى مجلس إدارة السوق القيام بمهامه وصلاحياته بإشراف مجلس مفوَّضي الهيئة ومنها:
أ- العمل على إدارة وتطوير السوق بما في ذلك:
1) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمو...
المادة 11: التزامات أعضاء مجلس الإدارة
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:
· الإفصاح للهيئة وللسوق عما يملكه كل منهم وزوجه أو زوجته والأولاد القصَّر من أوراق مالية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.
· الإف...
المادة 12: شروط تعيين المدير التنفيذي للسوق
أ– يُعيَن مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من بين المتقدِّمين المؤهَّلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة ال...
المادة 13: موارد السوق المالية
تتكون موارد السوق مما يلي:
1) بدلات انتساب واشتراكات الأعضاء السنوية.
2) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.
3) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
4) المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة توافق ع...
المادة 14: التزامات السوق في مسك الدفاتر
على السوق أن تمسك ما يلي:
أ- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها من خلال نظام محاسبي تعده إدارة السوق وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
ب- الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعمالها وفق أنظمتها الداخلية والتعليمات الصادرة عنها.
المادة 15: موازنة السوق واحتياطها العام
أ – يكون للسوق موازنة مستقلة، بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.
ب- تحتفظ السوق باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، يتم تكوينه من ال...
المادة 16: صندوق ضمان التسوية**
أ- ينشأ في السوق، بقرار يصدر عن مجلس الإدارة، صندوق يسمى" صندوق ضمان التسوية" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب- يتولى إدارة الصندوق مدير يعيّن بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس.
ج- تكون العضوية فيه إلزامية للوسيط الم...
المادة 17: مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية
ينشأ في السوق مركز يسمى مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية، يتبع سوق دمشق للأوراق المالية، ويقوم بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسجيلها ونقل ملكيتها ومقاصتها وتسويتها، لقاء بدلات يحددها نظام البدلات الذي س...
المادة 18: إجراءات المقاصة والتسوية والحفظ المركزي
يحدد نظام إجراءات المقاصة والتسوية والحفظ المركزي الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن صحة عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية، ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذ...
المادة 19: إدارة المركز وتعيين مديره
يتولَّى إدارة المركز مدير متفرِّغ، يعيَّن بقرار من مجلس المفوضين بناء على اقتراح من مجلس إدارة السوق، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة خدمات أو وساطة مالية في السوق، ويمكن إعفاء مدير المر...
المادة 21: عضوية إلزامية لبعض الشركات والجهات
تكون العضوية في المركز إلزامية للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية المدرجة أسهمها في السوق ولشركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء في السوق، بالإضافة إلى أية جهات أخرى يعتمدها مجلس المفوضين.
المادة 22: أنظمة إدارة المركز والسوق
يعد مجلس إدارة السوق بناء على اقتراح مدير المركز النظام الداخلي والأنظمة والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:
أ- تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسوية أثمان تلك الأوراق المالية.
ب...
المادة 25: سرية معلومات مالكي الأوراق المالية
يحظر على موظفي المركز، والسوق، و مدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق.
المادة 26: تسجيل ملكية الأوراق المالية
أ– يتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ويتعين تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى المركز. كما توضح سجلات المركز أيضاً الرهونات أو المطالبات المت...
المادة 27: حجز الأوراق المالية بحكم قضائي
للمركز الحق في الحجز بحكم قضائي على الأوراق المالية المملوكة لأي من أعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.
المادة 28: تسوية عقود التداول عند الإفلاس
أ – خلافاً لأي نص آخر، عند صدور قرار بإفلاس أو بتصفية أو الحجز على الوسيط المالي أو العضو في المركز وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحجز وفقا لأحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات النافذة، الإجراءات اللازمة لإتم...
المادة 29: تحويل المركز إلى شركة مساهمة
يجوز تحويل المركز إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق، عند توفر المناخ الملائم لذلك. ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين مبيناً الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذا التحويل.
المادة 30: شركات الخدمات والوساطة المالية
يقصد بشركات الخدمات والوساطة المالية الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية:
1. تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
2. الوساطة في الأوراق المالية.
3. إدارة الإصدارات الأولية.
4....
المادة 31: ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية
أ – لا يجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددّها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.
ب- لا يجوز م...
المادة 33: البتّ في طلب الترخيص
تصدر الهيئة قرارها بالبتّ في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً من تقديم الأوراق المطلوبة إليها.
المادة 34: شروط ترخيص شركات الوساطة المالية
يتعيّن لمنح الترخيص لشركة خدمات ووساطة مالية توافر الشروط التالية:
1- أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له.
2-...
المادة 35: رفض الترخيص أو إلغاؤه
للهيئة أن ترفض بقرار معلل طلب الترخيص أو وقف الترخيص أو إلغاءه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ، إذا تبيّن للهيئة أن الطلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أن تكون الشركة طالبة الترخيص ل...
المادة 36: قيد شركات الخدمات والوساطة المالية
تقوم الهيئة بقيد شركات الخدمات والوساطة المالية مقابل بدل عضوية واشتراك سنوي يحددهما نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
المادة 38: وقف النشاط وتصفية الأعمال
لا يجوز لأية شركة خدمات أو وساطة مالية أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية أعمالها إلاّ بموافقة الهيئة وذلك بعد التحقق من أن هذه الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها.
المادة 39: التزام شركات الوساطة بالمنافسة الشريفة
تلتزم شركات الخدمات والوساطة المالية بالمحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في إدارة أعمالها، ويحظّر عليها ما يلي:
1) الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاها أو لتحديد أنواع الخدمات التي تقدمها للعملاء.
2) ال...
المادة 40: إجراءات الهيئة الاحترازية للمخالفات المالية
يجوز لمجلس مفوّضي الهيئة أن يتخذ عدداً من الإجراءات أو التدابير الاحترازية للمحافظة على استقرار السوق و مصالح المساهمين والمستثمرين والحدّ من المخاطر عند حدوث مخالفة أو تجاوز للأحكام و الأنظمة الصادرة عن الهيئة من قبل أي شركة خدمات ووساطة م...