قانون تنظيم الجامعات — قانون، رقم 6، 2006، نافذ، 159 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات قانون تنظيم الجامعات
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة التعليم العالي
الوزير: وزير التعليم العالي
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
النقابة: نقابة المعلمين
الاتحاد: الاتحاد الو...
المادة 2: مهام مجلس التعليم العالي
يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الأساسية الآتية:
أ- اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في إطار السياسة العامة للدولة.
ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات...
المادة 3: تشكيل المجلس الأعلى للتعليم العالي
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:
· رؤساء الجامعات.
· رئيس الجامعة الافتراضية السورية.
· ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب.
· نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً...
المادة 4: تفويض مجلس التعليم العالي لجاناً فنية
أ- لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالأمور المستعجلة.
ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجام...
المادة 5: اعتمادات مجلس التعليم العالي
ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة.
المادة 6: أمانة مجلس التعليم العالي
يحدث في الوزارة أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم, ويرأسها أمين من بين أعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 8: التقرير السنوي للتعليم العالي
يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية إقراره في مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واج...
المادة 9: النظام الداخلي للمجلس الجامعي
يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.
الفصل الثاني
الأحكام العامة للجامعات
المادة 10: استقلال الجامعات وشخصيتها الاعتبارية
الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المادة 11: القبول الجامعي وفق خطط التنمية
التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته, وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتم...
المادة 12: أهداف الجامعات السورية
تهدف الجامعات إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقانة والفكر والفن, وتعمل على تحقيق الأهداف القومية للأمة العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها وإغناء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والا...
المادة 13: صلاحيات الوزير في الجامعات
أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه, وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية بحث موضوعات معينة أو دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.
ب- للوزير أن يطلب من مجالس الجامعات إعادة ا...
المادة 14: الجامعات الحكومية السورية المذكورة
الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي:
· جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق.
· جامعة حلب ومقرها مدينة حلب.
· جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية.
· جامعة البعث ومقرها مدينة حمص.
· .جامعة الفرات ومقرها مدينة دير ال...
المادة 15: فروع الجامعات وإدارتها
أ- يجوز إحداث فروع للجامعات بمرسوم.
ب- يكون لكل فرع مدير بمرتبة أستاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم, يتولى إدارة شؤون الفرع العلمية والإدارية, ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم إ...
المادة 16: إحداث الكليات والمعاهد والمراكز العلمية
أ- يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم.
ب- يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم.
ج- يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها...
المادة 17: تعريف الكلية الجامعية
الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم عدداً من الأقسام المترابطة علمياً واللازمة لاضطلاعها باختصاصها, وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام فيها, ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية...
المادة 18: تنظيم الأقسام الجامعية
أ- القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة, وهو وحدة إدارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الأخرى بالجامعة ويجوز أن يضم القسم شعبة أو أكثر.
ب-...
المادة 20: لغة التدريس في الجامعات
أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في أقسام اللغات الأجنبية وتدريس مقررات اللغات الأجنبية.
ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الإجازة ومقرر أو مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بل...
المادة 21: تدريب طلاب الجامعات عمليًا
على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن إمكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمة لتدريب طلاب الجامعات على الأعمال التي تتصل باختصاصهم.
المادة 23: خدمات الجامعات ومهامها المجتمعية
أ- للجامعات أن تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.
ب- للجامعات أن تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف المياد...
المادة 24: الوظائف الإدارية العلمية والجمع بينها
أ- يقصد بالوظائف الإدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة, وأمين مجلس التعليم العالي, وعميد الكلية ونوابه, وعميد المعهد ونوابه, ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية, ورئيس القسم, ورئيس الشعبة...
المادة 26: مجالس الجامعة وهيئتها العامة
أ- يكون في كل جامعة بالإضافة إلى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح.
ب- تجتمع المجالس المذكورة في الفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل, مؤلفة بذل...
المادة 27: تعيين رئيس الجامعة وصلاحياته
أ- يعين رئيس الجامعة من الأساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.
ب- يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له وفي هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته ال...
المادة 28: صلاحيات رئيس الجامعة
يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء والغير, وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية في حدود القوانين واللوائح, وله في حال الإخلال ب...
المادة 30: صلاحيات رئيس الجامعة
أ- لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها.
ب- على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات...
المادة 31: تفويض صلاحيات رئيس الجامعة
لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه في حدود اختصاصاتهم, وفي حال غياب رئيس الجامعة يكلف بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير.
المادة 32: تقرير سنوي لجامعة الوزير
يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في الجامعة.
المادة 33: نواب رئيس الجامعة واختصاصاتهم
أ- يكون لكل رئيس جامعة أربعة نواب:
1- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
2- نائب...
المادة 34: أمين الجامعة وحقوقه الوظيفية
أ- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ب- إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه...
المادة 37: تشكيل مجلس الجامعة
يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من:
1- نواب رئيس الجامعة.
2- عمداء الكليات.
3- عمداء المعاهد العليا.
4- مديري المراكز الملحقة بالجامعة.
5- ممثل الوزارة يسميه الوزير.
6- رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً...
المادة 38: اختصاصات مجلس الجامعة
يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية:
1- اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم, وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.
2- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريق التعاقد وفق...
المادة 39: تشكيل مجلس الشؤون العلمية
أ- يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من:
1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.
2- ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية.
3- ممثل عن الاتحاد.
ب- يقوم أمين الجامعة المساعد ب...
المادة 40: اختصاصات مجلس الشؤون العلمية
يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية:
1- اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز.
2- اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج.
3- تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها.
4- اقتراح وضع الخ...