• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 11 لعام 2023 المتضمن نظام اندماج الشركات في شكل شركة مساهمة مغفلة عامة

القانون 11 لعام 2023 المتضمن نظام اندماج الشركات في شكل شركة مساهمة مغفلة عامة — نظام، رقم 11، 2023، نافذ، 18 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أساسية للتحول والاندماج يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·     الشركة: شركة التضامن، أو شركة التوصية، أو الشركة المحدودة المسؤولية، أو الشركة المساهمة المغفلة. ·     التحول: تغيير الشكل القانوني للشركة إلى...
  • المادة 2: إجازة اندماج الشركات يحق للشركات الاندماج وفق أحكام هذا القانون على أن ينتج عن الاندماج شركة مساهمة مغفلة عامة.
  • المادة 3: شروط تحول الشركة إلى مساهمة عامة يحق للشركة التحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وفق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.
  • المادة 4: إعادة تقييم الأصول كأساس للتحول أو الاندماج إعادة تقييم أصول الشركة: ‌أ- للشركة أياً كان شكلها القانوني الراغبة بالتحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون إعادة تقييم أصولها الثابتة (المادية والمعنوية) بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية والرائجة بتاريخ إعادة التقييم، وبما يتوافق مع معايير...
  • المادة 5: إعفاءات ضريبية ورسوم لعمليات التحول والاندماج تستفيد الشركة عند إعادة التقييم لغاية التحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون من المزايا الآتية: ‌أ- تعفى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته ومن أي ضرائب أو رسوم أ...
  • المادة 6: إعادة الوضع عند فشل التحول أو الاندماج في حال إلغاء أو فشل عملية التحول أو الاندماج، يُعاد وضع الشركة إلى ما كان عليه قبل البدء بإعادة التقييم وتلغى عملية إعادة التقييم.
  • المادة 7: إعفاءات الشركة الناتجة عن التحول أو الاندماج تستفيد الشركة المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن التحول أو الاندماج، وفق أحكام هذا القانون من المزايا الآتية: ‌أ- تُعفى الشركات المندمجة والشركات المندمج فيها والشركات المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن الاندماج أو التحول والشركاء فيها ومسا...
  • المادة 8: إجراءات التحول والاندماج والاستثناء من شرط الأرباح ‌أ- تخضع الشركات الراغبة بالتحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون لإجراءات التحول أو الاندماج المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته. ب- تستثنى الشركات الراغبة بالتحول...
  • المادة 9: اختصاص هيئة الأوراق والأسواق المالية تُصدِر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق الأوراق المالية.
  • المادة 10: موافقات الهيئة واعتماد الأسهم الجديدة ‌أ- يتطلب التحول أو الاندماج موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الآتي: 1- طلب التحول أو الاندماج. 2- اعتماد الأسهم الجديدة للشركة المساهمة المغفلة العامة. 3- إجراءات الإصدار والطرح على الاكتتاب العام للشركات المساهمة المغفلة ا...
  • المادة 11: إعادة تقييم الأصول للشركات القائمة ‌أ- يحق لأي شركة مساهمة مغفلة ولأي شركة محدودة المسؤولية قائمة قبل تاريخ صدور هذا القانون إعادة تقييم أصولها الثابتة المادية بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمها الحقيقية والرائجة بتاريخ إعادة التقييم. ‌ب- يتم إعداد ميزانية إعادة التقييم و...
  • المادة 12: طلب إعادة التقييم وتسديد الرسم على المكلف تقديم طلب إعادة التقييم إلى الدوائر المالية مرفقاً به الميزانية الختامية المقدمة للدوائر المالية قبل إعادة التقييم وميزانية إعادة التقييم، ويتم تسديد الرسم الواجب بموجب أحكام الفقرة /ج/ من المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوم...
  • المادة 13: خضوع المصارف والتأمين لموافقة الجهات المختصة تُطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين.
  • المادة 14: استبعاد القيم المعاد تقييمها من الأثر الضريبي السابق لا يسمح للدوائر المالية باعتماد القيم الجديدة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول وفق أحكام هذا القانون، أساساً لتحديد فعالية المكلفين أو لتكليفهم بأي صورة كانت عن الأعوام التي سبقت تاريخ إعادة التقييم.
  • المادة 15: حظر رجوع الجمارك على قيم الاستيراد المخفضة لا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع على المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقييم وفق أحكام هذا القانون لغرض الاستيراد بقيم منخفضة أو مُخفَّضة.
  • المادة 16: إصدار التعليمات التنفيذية بقرار وزير المالية تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير المالية.
  • المادة 17: سريان القانون لمدة ثلاث سنوات سري أحكام هذا القانون لمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ نفاذه.
  • المادة 18: نفاذ القانون بعد ثلاثين يوماً من نشره ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدُّ نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صدر في 4/12/1444 هجري الموافق لـ 22/6/2023 ميلادي