• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية

قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية — مرسوم تشريعي، رقم 7، 2011، نافذ، 34 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تصديق قانون الإرث والوصية للطوائف الأرثوذكسية يصدق قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المرافق.
  • المادة 2: نشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 1432/2/6 هجري الموافق لـ 2011/1/11 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس الباب الأول أحكام عامة
  • المادة 1: تعريف التركة ومكوناتها التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه
  • المادة 2: مفهوم الإرث وحق الإنسان فيه الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون.
  • المادة 3: تعريف المؤرث وتحديد وفاته المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً
  • المادة 4: تعريف الوارث وشروط انتقال الحصة الإرثية الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون
  • المادة 5: شروط استحقاق الإرث وحالة الجنين 1-يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً. 2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 3-يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة...
  • المادة 6: عدم استحقاق الإرث في حالة الوفاة المتزامنة إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.
  • المادة 7: موانع الإرث: القتل واختلاف الدين موانع الإرث اثنان:: 1-ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم. 2-اختلاف الدين.
  • المادة 8: توزيع حصة الوارث المحروم ومعاملة الأجانب 1-تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركه ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة. 2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل و...
  • المادة 9: ترتيب سداد الالتزامات من التركة 1-   يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي: أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك. ب-ديون الميت. ج-الوصية إن وجدت. 2-   يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون 3-   في حال...
  • المادة 10: حق الانتفاع من بيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين 1-في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة. 2-يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة. 3-يسق...
  • المادة 11: انتقال التركة وفق تسلسل الورثة أولاً- تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة. 1-الورثة من الطبقة الأولى: 1/ تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا. 2/ أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي...
  • المادة 12: ميراث الأزواج وتوزيع الحصص في ميراث الأزواج: 1-في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع. 2-في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالت...
  • المادة 13: اختصاص المحكمة الروحية بحصر الإرث 1-تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم. 2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الور...
  • المادة 14: التخارج بين الورثة وشروطه 1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. 2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان...
  • المادة 15: تطبيق الأحكام على العقارات في التركة تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك.
  • المادة 16: تطبيق أحكام القانون المدني على التركات تسري أحكام المواد من 837-868- من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.
  • المادة 17: تعريف الوصية في التركة تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
  • المادة 18: شروط صحة الوصية يشترط لصحة الوصية: أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً. ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.
  • المادة 19: الوصية لأعمال البر والخير الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.
  • المادة 20: الوصية المعلقة على شرط أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام. ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
  • المادة 21: الوصية لشخص طبيعي وردها أ-الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي. ب-إن رد الوصية يقبل التجزئة. ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.
  • المادة 22: الوصية للحمل وشروطها تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي: أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون. ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إ...
  • المادة 23: حالات بطلان الوصية تبطل الوصية: أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت. ب-بموت الموصى له قبل الموصي. ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي. د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.
  • المادة 24: تنفيذ الوصية وفق نسبة التركة 1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي. 2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الن...
  • المادة 25: موانع استحقاق الوصية موانع الوصية: يمنع من استحقاق الوصية: 1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم. 2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.
  • المادة 26: إجراءات تحرير الوصية والنزاعات شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.
  • المادة 27: حق تعديل الوصية للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.
  • المادة 28: تطبيق القواعد العامة للوصية تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • المادة 29: الوصية للأجنبي وفق المعاملة بالمثل تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
  • المادة 30: تعيين منفذ الوصية وإجراءات الطعن أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي. ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قاب...
  • المادة 31: تطبيق القانون على الطوائف المسيحية تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه: أ-طائفة الروم الأرثوذكس. ب-طائفة السريان الأرثوذكس.
  • المادة 32: نفاذ القانون وإلغاء القوانين السابقة تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه