القانون 33 لعام 2017 المتضمن قانون إعادة تكوين الوثائق العقارية
القانون 33 لعام 2017 المتضمن قانون إعادة تكوين الوثائق العقارية — قانون، رقم 33، 2017، نافذ، 14 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات الوثائق العقارية وإعادة تكوينها
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها :
· المديرية العامة : المديرية العامة للمصالح العقارية.
· المدير العام المدير العام للمصالح العقارية. المدير مدير المصالح العقارية في المحافظة....
المادة 2: حجية الوثائق الرقمية والميكروفيلم
أ- تتمتع الوثائق العقارية المبينة في المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926 بذات القوة الثبوتية للوثائق المذكورة في المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
ب- تتمتع الصور المخزنة الكترونياً وصور الميكروفيلم للوث...
المادة 3: طرق إعادة تكوين السجلات المتضررة
يجري إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة حسب الحال إما إدارياً أو قضائياً كما يلي :
أ- إعادة التكوين الإداري: يتم ذلك عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة.
ب- إعادة التكوين ال...
المادة 4: إعلان بدء إجراءات إعادة التكوين
أ- يصدر الوزير المختص قراراً بالإعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية مبيناً فيه حصول الفقدان أو التلف مرفقاً بالضبوط المؤيدة لذلك.
ب- يعلن القرار ويُبلغ وفقاً للإ...
المادة 5: تشكيل لجنة حصر الوثائق المتضررة
يصدر المدير العام قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة أو من ينيبه مهمتها:
أ- تحديد الوثائق العقارية المتضررة المطلوب إعادة تكوينها.
ب- التحري عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وج...
المادة 6: قرارات التكوين الإداري والإحالة القضائية
مع مراعاة أحكام المادة /15/ من القرار رقم 188 لعام 1926
أ- يصدر مدير المصالح العقارية قرارات إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في بهو المديرية والدائرة المختصة، ويعد النشر بالجريدة الرسمية بمثابة...
المادة 7: تعيين القاضي العقاري المختص
يُصدر وزير العدل قراراً بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وفق أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة.
المادة 8: إجراءات إعادة التكوين القضائي
يجري إعادة التكوين قضائياً وفق الإجراءات الآتية:
أ - يستلم القاضي العقاري قوائم بالوثائق موضوع الفقرة /ب/ من المادة السادسة من هذا القانون.
ب- يُعلن جدول الوثائق والملكيات المطلوب إعادة تكوينها وفقاً للأصول الخاصة بافتتاح أعمال التحديد والت...
المادة 9: دعاوى الحقوق وآثار الصحيفة المعاد تكوينها
أ- لكل من يدعي بحق مدون في السجل العقاري الحق بإقامة الدعوى أمام المحاكم العادية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اكتساب قرار القاضي العقاري الدرجة القطعية للمطالبة بأصل الحق وخلال خمس عشرة سنة للمطالبة بالتعويض المادي.
ب- تعد الصحيفة العقارية ا...
المادة 10: إعادة تكوين خرائط ومحاضر التحديد والتجميل
أ - إذا فقدت خريطة المساحة أو محاضر التحديد والتحرير قبل تثبيتها في السجلات العقارية فيعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري وفق منطوق القرار رقم 186 لعام 1926م وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.
ب- إذ...
المادة 11: حوافز العاملين في أعمال التكوين
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن نظام تحفيز للعاملين المساهمين بإنجاز أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة باقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 12: عقوبة إتلاف الوثائق العقارية
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من ( 10000 ) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى (100000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كلُّ من يثبت تسبّبه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.