قانون تتظيم مهنة الوساطة العقارية — قرار، رقم 2139، 2010، نافذ، 15 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المهنة والوسيط والجهة المختصة
تعاريف:
يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
ـ المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً.
ـ الوسيط العقاري: ه...
المادة 2: الترخيص المسبق لمزاولة الوساطة العقارية
تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري "شركة أشخاص ـ شركة محدودة المسؤولية" بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
المادة 3: شروط الحصول على ترخيص الوساطة العقارية
شروط منح الترخيص للوسيط العقاري:
أ ـ يشترط لمنح الترخيص أن تتوفر في الوسيط العقاري للشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية:
1ـ أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
2ـ أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
3ـ أ...
المادة 4: إجراءات إصدار الترخيص وتبليغه
إجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري:
أـ يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على
السجل التجاري اللازم وفق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
ب ـ يمنح الترخيص بقرار من ال...
المادة 5: التزامات الوسيط العقاري المهنية
التزامات الوسيط العقاري:
يلتزم الوسيط العقاري بما يلي:
1ـ ممارسة المهنة بنفسه إذا كان "شخصاً طبيعياً"، والمفوض بالتوقيع عنه إذا كان "شخصاً اعتبارياً".
2ـ إعلان نسبة العمولة المحددة وفق أحكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل.
3ـ...
المادة 6: محظورات التعامل والعمولات على الوسيط
المحظورات على الوسيط العقاري:
يحظر على الوسيط العقاري القيام بما يلي:
1ـ ممارسة أي مهنة أخرى بالمحل نفسه.
2ـ شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو تحت اسم مستعار، ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا ت...
المادة 7: إلغاء الترخيص عند المخالفات أو التوقف
إلغاء التراخيص:
أـ يلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 3 المرفق في الحالات التالية:
1ـ وفاة المرخص له.
2ـ توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة، إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة.
3ـ الإخلال بأحد شروط الت...
المادة 8: إعادة الترخيص بعد زوال سبب الإلغاء
إعادة الترخيص:
يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا"ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.
المادة 9: تحديد عمولة الوسيط ومن يتحملها
عمولة الوسيط العقاري:
أـ تمارس المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات تحديد نسبة العمولة التي يتقاضها
الوسيط العقاري وذلك بقرار تصدره لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال السقوف التالية:
ـ 0.5% نصف بالمئة من القيمة البيعية.
ـ...
المادة 10: ترخيص ومراقبة الأنشطة السياحية للمكاتب
أ ـ يتوجب على مكاتب الوساطة العقارية الراغبة بممارسة النشاطات المشمولة بأحكام المادة 9 من قانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم 2 لعام 2009 الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة وفق أحكام القانون المذكور.
ب ـ تقوم مديريات ال...
المادة 11: عقوبات مخالفة أحكام الوساطة العقارية
العقوبات:
يعاقب مخالفو أحكام المادة 2 والفقرات "2ـ 4ـ 5ـ 6ـ 8ـ 9" من المادة السادسة والفقرة رقم
5 من المادة السابعة من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير والمعدل بالقانون رقم 22 لعا...
المادة 13: تنظيم الرقابة على مكاتب الوساطة العقارية وتسوية الأوضاع
أحكام عامة:
1ـ تقوم الجهة المختصة بالكشف الدوري على مكاتب الوساطة العقارة للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وآلية العمل بهذه المكاتب.
2ـ لا يحق التنازل عن الترخيص للغير ولا ينقل إلى الورثة ويحق لهم أو لمن يفوضونه أصولاً تصفية أعمال مورثهم خ...
المادة 15: نفاذ القرار ونشره رسمياً
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه.
قرار رقم / /
ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية
بناءً على أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم / / تاريخ / /
2010م القاضي بتنظيم مزاولة مهنة...