• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون ضريبة البيوع العقارية

قانون ضريبة البيوع العقارية — قانون، رقم 15، 2021، نافذ، 21 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات الأساسية في القانون الضريبي العقاري يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: - الوزير: وزير المالية. - الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم. - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم. - الوحدة ا...
  • المادة 2: تكليف ضريبي خاص للبيوع العقارية استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.
  • المادة 3: تشكيل لجان لتقدير القيمة الرائجة للعقارات تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي: أ- لجنة مركزية: 1- تتألف اللجنة المركزية من: - وزير المالية رئيساً. - مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عضواً ونائباً للرئيس. - مدير عام هيئة الإشراف عل...
  • المادة 4: إصدار المناطق السعرية وتحديد قيمها أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية. ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محددة وما ينتج عنها من زيا...
  • المادة 5: معدلات الضريبة على العقارات حسب نوعها يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي: أ- (1%) واحد بالمئة للعقارات السكنية. ب- (2%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق. ج- (1%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المص...
  • المادة 6: تحديد قيمة حق الرقبة والانتفاع في العقارات أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (40%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (60%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك. ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (10%) عشرة بالمئة،...
  • المادة 7: معدلات الضريبة على العقارات الموهوبة من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج. 2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية. ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.
  • المادة 8: إضافات على معدلات الضريبة العقارية مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين 5 و7 من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المح...
  • المادة 9: التزامات الخاضعين للضريبة في حالات البيع والهبة أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي: 1- تقديم تصريح خطي خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً. 2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم ا...
  • المادة 10: الإعفاءات الضريبية في حالات خاصة أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية: 1- نزع الملكية للمنفعة العامة. 2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن. 3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط. 4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع ا...
  • المادة 11: حق الاعتراض على الضريبة وإجراءاتها يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /30/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة: أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية. ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (1%) واحد بالمئة من الضريبة ا...
  • المادة 12: تشكيل لجان للنظر في الاعتراضات الضريبية أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي: - قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً. - مدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحال عضواً. - ممثل الوحدة الإدارية عضواً. - مقيم عقار...
  • المادة 13: شروط تسجيل الحقوق العقارية والعقوبات للمخالفين أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة. ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأح...
  • المادة 14: استثناء البيوع العقارية للجهات العامة من أحكام القانون أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد ب...
  • المادة 15: استثناء شركات التطوير العقاري من أحكام القانون لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
  • المادة 16: ضريبة الدخل على العقارات المؤجرة للسوريين وغير السوريين أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 2006 والقانون رقم 20 لعام 2015 لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإ...
  • المادة 17: استثناء البيوع العقارية السابقة من أحكام القانون لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.
  • المادة 18: تحديد تعويضات اللجان بقرار من الوزير تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.
  • المادة 19: إلغاء مواد قانونية سابقة تلغى الفقرتان /ب/ و/ج/ من المادة /4/ والمادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2004، والمواد /1-2-3-4-5-6-11-14/ من القانون رقم /41/ لعام 2005، والمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006، وال...
  • المادة 20: إصدار التعليمات التنفيذية بقرار وزاري تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.
  • المادة 21: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ النفاذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ 3-5-2 0 2 1. دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافقلـ 29- 3-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية