القانون 15 لعام 2019 المتضمن أصول خدمة الحوالات المالية الداخلية
القانون 15 لعام 2019 المتضمن أصول خدمة الحوالات المالية الداخلية — قانون، رقم 15، 2019، نافذ، 11 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات الخدمة والجهات المختصة
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
· المصرف المركزي : مصرف سورية المركزي .
· الهيئة : الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
· المرخّص له: ال...
المادة 2: رأسمال الشركات وفروعها
أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص له وفق ما يلي :
o (100.000.000) ل.س مائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية.
o (400.000.000) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص...
المادة 3: طرق سداد رأس المال
يلتزم المرخّص له بتسديد رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ، أو بحوالة مصرفية ، أو شيك مصدق، إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 4: تجميد جزء من الاحتياطي
يلتزم المرخّص له بتجميد مبلغ يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال ، وأية زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصرف العاملة يخضع للفوائد المعتادة ، ولا يسمح للمرخص له باستخدام الاحتياطي المجمّد المذكور إلا بموافقة مسبقة من المصرف...
المادة 5: تعديل الرأسمال والاحتياطي
أ- يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.
ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على استبدال الاحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية ، وفق الشروط والتعليمات التي تصدر عن مجلس النقد وال...
المادة 6: رقابة المصرف المركزي
مع مراعاة عدم الإخلال بمهام الهيئة المنصوص عليها في قانون البريد رقم /38/ لعام 2017 في منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها ، يتولى المصرف المركزي الرقابة المكتبية والميدانية على نشاط المرخص له استناداً لأحكام نظام النقد الأساسي النافذ ، والأس...
المادة 7: الخدمات الإضافية المسموح بها
يُسمح للمرخّص له بتقديم خدمات إضافية وفقاً لما يلي :
أ - التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية داخلياً وبالليرات السورية ، من خلال إجراء التسوية الملائمة لبيع القط...
المادة 8: مهلة توفيق الأوضاع
تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه .
المادة 9: الخضوع للتشريعات النافذة
يخضع المرخص له لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون الشركات ونظام النقد الأساسي وأنظمة القطع النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
المادة 10: تعليمات تنفيذ القانون
يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.
المادة 11: نفاذ القانون ونشره
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدر في 29/9/1440 هجري الموافق لـ 3/6/2019 ميلادي.