• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المعاملات الإلكترونية

قانون المعاملات الإلكترونية — قانون، رقم 3، 2014، نافذ، 25 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعاريف المصطلحات في قانون التوقيع الإلكتروني إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها: المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات ت...
  • المادة 2: حجية الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناُ للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونياُ عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حجية القرائن القضائي...
  • المادة 3: إجراء المعاملات إلكترونياً وفق التشريعات إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشر...
  • المادة 4: التعبير عن الإرادة بوسائل إلكترونية تعد الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.
  • المادة 5: صحة التعاقد عبر الوسيط الإلكتروني يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطاً إلكترونياًصحيحاًومنتجاًلآثاره القانونية. الفصل الرابع إثبات وصول الرسالة الإلكترونية وزمان ومكان العقد الإلكتروني
  • المادة 6: افتراض صدور الرسالة الإلكترونية عن المرسل تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض: إذا كان المرسلهو الذي أرسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل. إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل. إذا استخدم المرسل اليه...
  • المادة 7: إبلاغ استلام الرسالة الإلكترونية أ. إذا علق المرسلاثر الرسالة الإلكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ. ب. إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الإلكترونية إبلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه ع...
  • المادة 8: وقت ومكان إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات إلكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه. . هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ب. إذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكتر...
  • المادة 9: مكان إرسال واستلام الرسالة الإلكترونية أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ب. إذا كان ل...
  • المادة 10: مكان وزمان إتمام العقد الإلكتروني يعد العقد الالكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.
  • المادة 11: القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية ما لم يوجد اتفاق بين أطراف العقد الالكتروني على القانون الواجب التطبيق يطبق على القانون الواجب التطبيق قواعد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في القانون المدني.
  • المادة 12: الاختصاص الدولي في العقود الإلكترونية تنطبق على العقود الإلكترونية القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته إذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين اما إذا كانا في سورية فتنطبق القواعد العامة في الاختصاص. الفصل الخامس الإسناد...
  • المادة 13: حقوق حامل السند التجاري الإلكتروني أ. يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السندإذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لإنشاء السند وتداوله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند. ب. يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤه...
  • المادة 14: حقوق أطراف السند التجاري الإلكتروني يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون. الفصل السادس الدفع الالكتروني
  • المادة 15: قبول الدفع الإلكتروني لانقضاء الالتزام يعد الدفع الالكتروني وسيلة مقبولة لانقضاء الالتزام وفق القواعد العامة.
  • المادة 16: إخضاع الدفع الإلكتروني للقوانين النقدية يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي. الفصل السابع حماية المستهلك
  • المادة 17: التزامات البائع تجاه المستهلك أ. على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها: التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني. وصف مفصل لمراحل انجاز المعاملة الإلكترونية. نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة. نفقات...
  • المادة 18: تمكين المستهلك من مراجعة خياراته قبل الشراء على البائعقبل إقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة إلكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدولعنه حسب ارادته.
  • المادة 19: إشعار المستهلك بتنفيذ الالتزامات عند وصول القبول للبائع عليهان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي: ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم. المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد المادة 20 أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذل...
  • المادة 21: إعادة المبلغ للمستهلك عند العدول عن الشراء في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.
  • المادة 22: حالات عدم جواز العدول عن الشراء مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية: إذا استعمل السلعة او استفاد من الخدمة مدة زمنية تتجاوز مدة التجربة المتفق عليها. إذا كانت السلعة او الخدمة اعدت بمواصفات خاصة للمستهلك أو عدلت بما يناسب...
  • المادة 23: حماية المعلومات في النشاط الاقتصادي الإلكتروني يلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطرافولا يجوز لهم التصرف أو التعاملبما من شأنه أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات إلا بموافقة صريحة من أصحابها. الف...
  • المادة 24: الرجوع للقوانين ذات الصلة في حالة عدم النص في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى قانون التجارة وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون حماية المستهلك والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف ا...
  • المادة 25: تحديد الجهات المكلفة بتطبيق القانون أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها. ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانونكل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.
  • المادة 26: نفاذ القانون بعد ستة أشهر من نشره ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية