• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الهيئة العامة للطب الشرعي

قانون الهيئة العامة للطب الشرعي — قانون، رقم 17، 2014، نافذ، 16 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات الأساسية للطب الشرعي يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: • الهيئة: الهيئة العامة للطب الشرعي. • المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. • رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. • المدير...
  • المادة 2: إنشاء الهيئة العامة للطب الشرعي أ- تحدث بموجب هذا القانون هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء. ب- يجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من ا...
  • المادة 3: موازنة الهيئة ومواردها المالية أ- يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة. ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية: 1-    إعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة. 2-    طابع الطب الشرعي. 3- ...
  • المادة 4: مهام الهيئة في تنظيم الطب الشرعي أ- تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها. ب- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي: 1- وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين ا...
  • المادة 5: إدارة الهيئة عبر المجلس والمدير يتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة والمدير.
  • المادة 6: تشكيل مجلس الإدارة أ- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي: •              رئيس المجلس   معاون وزير الصحة     رئيساً •              المدير العام       طبيب شرعي   نائباً للرئيس •              معاون المدير للشؤون الطبية      طبيب شرعي   عضواً...
  • المادة 7: صلاحيات مجلس الإدارة يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية: 1.   وضع خطط الهيئة وبرامج نشاطها في إطار الخطة العامة للدولة. 2.   وضع السياسات والخطط الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي المتعلقة بأعمال الهيئة. 3.   إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية في المحاف...
  • المادة 8: اختصاصات المدير العام يمارس المدير المهمات الآتية: 1.    تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير مع مراعاة أحكام الفقرة/ي/ من المادة/7/ من هذا القانون. 2.    المدير هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية. 3.    اعتماد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته والإشراف على تنظ...
  • المادة 9: النظام الداخلي للهيئة يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي بناء على اقتراح المجلس.
  • المادة 10: أجور خدمات الطب الشرعي أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء أجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب- تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجن...
  • المادة 11: نظام الحوافز والتعاقد الوظيفي أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القو...
  • المادة 12: تصنيف الأطباء الشرعيين يصنف الأطباء الشرعيون وفقا للتصنيف المعتمد لدى وزارة الصحة.
  • المادة 13: صفة الأطباء الشرعيين كمساعدين للنائب العام مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم.
  • المادة 14: تشكيل ملاك الهيئة من كوادر الطب الشرعي يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من أطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين صحيين.
  • المادة 15: إصدار ملاك الهيئة بمرسوم يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
  • المادة 16: نفاذ القانون بعد النشر بثلاثة أشهر ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. صدر في 9/1/1436 هجري الموافق لـ 2/11/2014 ميلادي.