• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13

قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 — مرسوم تشريعي، رقم 99، 2011، نافذ، 53 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات في قانون التعاون السكني يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق. ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق. جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية. د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في ا...
  • المادة 2: أهداف الجمعيات التعاونية السكنية تهدف الجمعيات الى ما يلي: أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.
  • المادة 3: شروط وإجراءات تأسيس الجمعية التعاونية أ ـ تؤسس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن ثلاثين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقدا لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها واسماء المؤسسين وملخصا عن هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة. ب ـ يقدم ا...
  • المادة 4: حدود عمل الجمعية التعاونية السكنية تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لمدينة او بلدة او قرية على ان لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة. وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الادارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق.
  • المادة 5: شروط العضوية في الجمعية التعاونية يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي: أ ـ ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون. ب ـ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا....
  • المادة 6: تحديد عدد الأعضاء غير المخصصين في الجمعية قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 3983/31 يحدد عدد الاعضاء غير المخصصين لكل جمعية بنظامها الداخلي ووفق طبيعتها.
  • المادة 7: انتساب مواطني الدول العربية للجمعيات التعاونية يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة.
  • المادة 8: تشكيل الهيئة العامة للجمعية التعاونية تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء..
  • المادة 9: حقوق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
  • المادة 10: إجراءات دعوة الأعضاء لاجتماع الهيئة العامة يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
  • المادة 11: مهام الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية: 1 ـ التصديق على الحسابات السنوية. 2 ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة. 3 ـ التصديق...
  • المادة 12: تشكيل مجلس إدارة الجمعية التعاونية أ ـ لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد. وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب ولاي سبب كان...
  • المادة 31: منع التصويت لأعضاء مجلس الإدارة بمصلحة شخصية أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت. ب ـ يمتنع على اية جمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او تقديم مواد او خدمات مع أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء اعض...
  • المادة 14: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار الهيئة العامة يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون. اما مكافآت اعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.
  • المادة 15: تعيين وإنهاء عقود العاملين في الجمعية يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك، العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة. وخلافا للقوانين والانظمة النافذة يحق لمجلس الادارة في اية جمعية ان يقرر انهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي. ولا يخل ذلك بحق العامل...
  • المادة 16: محتويات النظام الداخلي للجمعية للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي: 1 ـ منطقة عملها ومقرها. 2 ـ كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها. 3 ـ شرط الانتساب الى الجمعية، وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد اموالهم. 4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الاولى....
  • المادة 17: أنظمة مالية ومحاسبية للجمعية للجمعية انظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع اوجه نشاطها. ويتضمن النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والاعلى بمكافئات رئيس واعضاء مجلس الادارة واجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الادا...
  • المادة 18: بداية ونهاية السنة المالية للجمعية تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة باستثناء اول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من تل...
  • المادة 19: قيود استخدام أموال الجمعية يمتنع على مجلس الادارة: أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اعضاء الجمعية. ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بناءها لصالحهم.
  • المادة 20: توزيع الفائض النقدي للجمعية عندما يتحقق فائض نقضي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي: 1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %. 2 ـ فوائد الاسهم: 10 % بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها ا...
  • المادة 21: جدول أفضليات الأعضاء في الجمعية ينظم للاعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه. ولا يجوز التنازل عن الافضلية او التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بافضليته حتى استلامه المسكن.
  • المادة 22: حق الاكتتاب وتخصيص المساكن للأعضاء أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب افضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه. وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات. ب ـ بعد انجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة او المؤسسة الع...
  • المادة 23: تعديل قيمة المسكن وتسجيله باسم العضو أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على اساسها تزاد او تنقص بنفس النسبة. ب ـ يسلم المسكن الى المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا بتاريخ استلامه. جـ ـ يتم تسجيل ا...
  • المادة 24: شروط التنازل عن المسكن المخصص لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو. ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد...
  • المادة 25: تأسيس الجمعيات المشتركة وشروط العضوية والانسحاب أ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة ان تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الافراد من بين اعضائها. ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقاتها بالجمعيات الاعضاء. ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعي...
  • المادة 26: أهداف وصلاحيات الجمعيات المشتركة في شراء الأراضي وبناء المساكن أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الاراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الاعضاء فيها. ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي: 1 ـ اجازة البنا...
  • المادة 27: توزيع أموال الجمعية المشتركة بعد انقضائها أو حلها عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة او حلها توزع حصيلة تصفية اموالها على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.
  • المادة 28: اعتبار الجمعية المشتركة كجمعية في تطبيق القانون فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تعتبر الجمعية المشتركة جمعية في معرض تطبيق هذا القانون.
  • المادة 29: تشكيل اتحادات التعاون السكني في المحافظات والجمهورية أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة ان تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المال...
  • المادة 30: تكوين مؤتمر الاتحاد ومهامه وصلاحياته أ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد او اكثر عن كل جمعية مشتركة على ان لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين. ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد من: 1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العا...
  • المادة 31: وضع النظام الداخلي للاتحاد والاتحاد العام وإقراره أ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويعرضان على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه. ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل...
  • المادة 32: تفرغ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك. ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة لل...
  • المادة 33: إشراف الوزارة على قطاع التعاون السكني ومهام موظفيها أ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على اعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة. ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون. كما تحدد...
  • المادة 34: تدقيق حسابات الجمعية وعرض التقارير على الهيئة العامة أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الاقل مدقق حسابات او اكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد اجره ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة. ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزا...
  • المادة 35: إبلاغ الوزارة بقرارات القطاع التعاوني وحق الطعن فيها أ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما. ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف او الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لاحكام هذا القانون او ا...
  • المادة 36: تشكيل لجنة مراقبة الجمعية وصلاحياتها يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول المتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس. وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر...
  • المادة 37: تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية وحلها أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها واموالها بالضياع او في حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات ر...
  • المادة 38: تقرير التصفية والطعن في نتائجه أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي. ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها. ويجوز لاي عضو في الجمع...
  • المادة 39: توزيع المال الناتج عن التصفية لا يوزع على الاعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم. كما لا يجوز ان يؤدى اليهم أي مبلغ يزيد على المدفوعات او الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول الى حساب الاتحاد في المحافظة التي...
  • المادة 40: عقوبات على المخالفات في الجمعيات مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية اذا ارتكبوا احد الافعال التالية: أ...