• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التراجم المحلفين

قانون التراجم المحلفين — قانون، رقم 22، 2014، نافذ، 26 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعاريف المصطلحات في قانون الترجمة المحلفة يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.. الوزارة.. وزارة العدل الوزير.. وزير العدل اللجنة.. لجنة شؤون التراجمة المحلفين الترجمان المحلف.. شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة الم...
  • المادة 2: شروط ممارسة مهنة الترجمة المحلفة أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة. ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة
  • المادة 3: شروط القيد في جدول التراجمة المحلفين يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية.. أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية....
  • المادة 4: إجراءات مسابقة الترجمان المحلف يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.
  • المادة 5: تسمية الناجحين في مسابقة الترجمان يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.
  • المادة 6: إجراءات قيد التراجمة المحلفين أ- تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين. ب- لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله. ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات ق...
  • المادة 7: يمين الترجمان المحلف أمام المحكمة أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية.. “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”. ب- يحرر محضر بحلف اليمين يو...
  • المادة 8: قيد موظفي الجهات العامة كتراجمة محلفين للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون.
  • المادة 9: شروط توقف الترجمان المحلف عن العمل لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة أو معاودة مزاولتها إلا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة إلغاء الترخيص.
  • المادة 10: مزاولة الترجمة المحلفة عبر مكتب مرخص أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة. ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.
  • المادة 11: التزامات الترجمان المحلف المهنية يلتزم الترجمان المحلف بالآتي.. أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه. ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها. ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة. د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بت...
  • المادة 12: تشكيل لجنة شؤون التراجمة المحلفين أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شؤون التراجمة المحلفين” يرأسها قاضي بداية وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التعليم العالي وممثلا عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها...
  • المادة 13: اختصاصات اللجنة في تنظيم ومراقبة التراجمة المحلفين تختص اللجنة بالآتي.. أ- قيد الترجمان المحلف في الجدول. ب- مراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة. ج- النظر في الشكاوي المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها...
  • المادة 14: إخطار اللجنة بالقضايا الجزائية ضد التراجمة المحلفين تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة التراجمة المحلفين وبالأحكام التي تصدر بحقهم..
  • المادة 15: إجراءات التعامل مع الشكاوى ضد التراجمة المحلفين تخطر اللجنة الترجمان المحلف أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بها وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الترجمان لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي...
  • المادة 16: شروط توقيع الجزاء التأديبي على الترجمان المحلف لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.
  • المادة 17: تشكيل مجلس تأديب التراجمة المحلفين يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.
  • المادة 18: أنواع الجزاءات التأديبية على التراجمة المحلفين لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية.. أ- الانذار. ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة. ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.
  • المادة 19: حق الطعن بقرارات مجلس تأديب التراجمة المحلفين للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.
  • المادة 20: حالات شطب قيد الترجمان المحلف من الجدول يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية.. أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد. ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عم...
  • المادة 21: عقوبات ممارسة الترجمة المحلفة دون قيد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من.. أ- زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول. ب- تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أه...
  • المادة 22: عدم تأثير العقوبات على العقوبات الأشد في القوانين الأخرى لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
  • المادة 23: توفيق أوضاع التراجمة المحلفين وفق القانون الجديد يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.
  • المادة 24: تحمل أتعاب الترجمان المحلف في القضايا الجزائية أ- تتحمل المحكمة أو النيابة العامة /بحسب الحال/ أتعاب الترجمان المحلف إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية. ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بترجمان غير مقيد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة والسماح بالت...
  • المادة 25: إلغاء النصوص المخالفة للقانون الجديد يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
  • المادة 26: نشر القانون وتطبيقه بعد شهرين من صدوره ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره. دمشق في 16-1-1436 هجري الموافقل 9-11-2014 ميلادي رئيس الجمهورية