• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 26 لعام 2024 المتضمن قانون المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية

القانون 26 لعام 2024 المتضمن قانون المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية — قانون، رقم 26، 2024، نافذ، 24 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات الأساسية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: – القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة. – الوزارة: وزارة الدفاع. – الوزير: وزير الدفاع. – المؤسسة: المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية...
  • المادة 2: إنشاء المؤسسة واختصاصها الحصري ‌أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، مقرها دمشق. ‌ب- تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون م...
  • المادة 3: أهداف توفير الدم وسلامته تهدف المؤسسة إلى توفير الدم ومشتقاته للمواطنين وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام السريري الأمثل وتطوير الصناعات الطبية لتأمين مستلزمات عملية نقل الدم ومنتجات الدم واحتياجات القطاع الصحي من المصول والأدوية الإسعافية.
  • المادة 4: مهام المؤسسة في النقل والتصنيع تتولى المؤسسة المهام الآتية: ‌أ- إصدار المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم والإجراءات التشغيلية القياسية المعتمدة للفعاليات المرتبطة بها للعمل في بنوك الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ‌ب- استيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته لغايا...
  • المادة 5: مصادر تزويد المؤسسة بالدم تتزود المؤسسة بالدم اللازم لإنجاز مهامها بالطرق الآتية: ‌أ- التبرع من القادرين طبياً. ‌ب- تقديم الدم إلزاماً من القادرين طبياً من الفئات الآتية: 1- المدعوون لخدمة العلم. 2- طلاب الجامعات والمعاهد. 3- المواطنون الذين سيتم تعيينهم في الجهات ا...
  • المادة 6: هيكل إدارة المؤسسة يتولى إدارة المؤسسة: ‌أ- مجلس الإدارة. ‌ب- مدير عام.
  • المادة 7: تعيين رئيس المجلس يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم إذا كان من المدنيين ويسمى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.
  • المادة 8: تشكيل مجلس الإدارة ‌أ-   يتألف مجلس الإدارة من: – رئيس مجلس الإدارة                                              رئيساً – المدير العام                                                         عضواً ونائباً – مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية                  ...
  • المادة 9: نصاب المجلس وآلية قراراته ‌أ- يصدر الوزير قراراً بتشكيل مجلس الإدارة. ‌ب- يجتمع المجلس دورياً كل شهرين، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. ‌ج- لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية أعضائه. ‌د- تتخذ قرارا...
  • المادة 10: صلاحيات مجلس الإدارة يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية: ‌أ- وضع سياسات المؤسسة والخطط السنوية. ‌ب- وضع قواعد وأساليب العمل للمؤسسة بما ينسجم مع مصلحتها ويحقق أهدافها. ‌ج- اقتراح إحداث فعاليات في المؤسسة ضمن نطاق عملها. ‌د- اقتراح الأنظمة الخاصة بعمل المؤسس...
  • المادة 11: تعيين المدير العام يُعيّن المدير العام بمرسوم إذا كان من المدنيين، ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.
  • المادة 12: اختصاصات المدير العام يُعد المدير العام عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويُمثل المؤسسة أمام القضاء والغير، ويتولى على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام الآتية: ‌أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ‌ب- إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة. ‌ج- ممارسة كافة الصلاحي...
  • المادة 13: تعيين معاون المدير العام يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان من المدنيين ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.
  • المادة 14: تحديد رأس المال الاسمي يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ /5,000,000,000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية ويُغطى من: ‌أ- قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة. ‌ج- الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة...
  • المادة 15: موارد المؤسسة المالية تتكون موارد المؤسسة من: ‌أ- صافي الأرباح التي تحققها المؤسسة. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة كمساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات المؤسسة. ‌ج- الاحتياطات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في المؤسسة. ‌د- أقساط الاهتلاكات لموجودات المؤسسة. ‌...
  • المادة 16: تخصيص الموارد لتمويل النشاط تستخدم المؤسسة مواردها لتمويل أعمالها ونشاطاتها وفق خططها المعتمدة وتغطية نفقاتها وفق أحكام قانون عقود وزارة الدفاع رقم (2) لعام 2022 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم /9333/ لعام 2022 المتضمن دفتر الشروط العامة والتعليمات التنفيذية لقانون عقو...
  • المادة 17: توزيع صافي الأرباح توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بنسبة /50%/ لرأسمال المؤسسة ونسبة /50%/ لحساب صندوق الدين العام.
  • المادة 18: الهيكل الوظيفي والملاك العددي ‌أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم. ‌ب- يجوز إشغال الوظائف الواردة في الملاك العددي للمؤسسة من قبل العسكريين من ذوي الرتب والمؤهلات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.
  • المادة 19: إصدار الأنظمة الداخلية والاستثمارية يصدر بقرار من الوزير: ‌أ- النظام الداخلي للمؤسسة. ‌ب- نظام الاستثمار.
  • المادة 20: أحكام العاملين والتطبيق التكميلي ‌أ- تطبق على العاملين أو الموظفين في المؤسسة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. ‌ب- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي رقم /2/ لعام 2005.
  • المادة 21: نقل العاملين واستمرار العقود يُعدّ العاملون الدائمون في المؤسسة منقولين حكماً إلى المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع أما المتعاقدون والمؤقتون والموسميون فيستمرون بالعمل لدى المؤسسة المحدثة لحين انتهاء عق...
  • المادة 22: مهلة صدور الأنظمة النافذة تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بالأنظمة النافذة حتى صدور الأنظمة الجديدة.
  • المادة 23: إلغاء التشريعات السابقة يُلغى المرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته، والقانون رقم (20) لعام 2007.
  • المادة 24: النشر في الجريدة الرسمية يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 26/12/1445 هجري الموافق لـ 2/7/2024 ميلادي.