القانون 7 لعام 2012 المتضمن قانون التعليم الإلزامي
القانون 7 لعام 2012 المتضمن قانون التعليم الإلزامي — قانون، رقم 7، 2012، نافذ، 16 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات الجهات والمصطلحات الأساسية
يقصد بكل التعابير الواردة في هذا القانون المفهوم المبين إزاءها:
· الوزارة:
وزارة التربية.
· الوزير:
وزير التربية.
· اللجنة الرئيسية:
لجنة التعليم الإلزامي في الوزارة (الإدارة المركزية).
· لجنة المحافظة:
لجنة التعليم الإلزامي في المح...
المادة 2: إلزام الأولياء بإلحاق الأطفال بالتعليم الأساسي
يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين(ذكوراً وإناثاً) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين (6-15) سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق الآتي:
أ- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (6-9) سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم ا...
المادة 3: قوائم سنوية للأطفال في سن الالتحاق
تقوم أمانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الأطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية /31/ كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.
المادة 4: تشكيل اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي
أ- تؤلف في الوزارة لجنة رئيسية تسمى ( اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزير وفق الآتي:
1- معاون الوزير المختص رئيساً
2- مدير التعليم الأساسي نائباً للرئيس
3- مدير الشؤون القانونية عضواً
4- مدير المحاسبة عضواً
5- مدير التخطيط...
المادة 5: اختصاصات اللجنة الرئيسية في متابعة التعليم الإلزامي
تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي:
أ- الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية.
ب- اقتراح الخطة السنوية للتعليم الإلزامي.
ج- تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي.
د- التنسيق مع الجه...
المادة 6: تشكيل لجنة التعليم الإلزامي في المحافظة
تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى(لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي:
1- المحافظ رئيساً
2- مدير التربية نائباً للرئيس
3- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً
4- ممثل عن مديري...
المادة 7: مهام لجنة المحافظة في تطبيق التعليم الإلزامي
تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي:
أ- الإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي.
ب- تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها.
ج- الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام...
المادة 8: تعاون الجهات العامة في تنفيذ التعليم الإلزامي
تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية: ( الداخلية- الإعلام- الإدارة المحلية- المالية- العدل- الأوقاف- الشؤون الاجتماعية والعمل- الثقافة – المنظمات الشعبية- النقابات المهنية).
المادة 9: معونات لأسر المتسربين العائدين إلى المدرسة
يجوز منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية أو عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الش...
المادة 10: حوافز تشجيعية للعاملين والتلاميذ
يجوز للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.
المادة 11: عقوبات الامتناع عن الإرسال والتنفيذ
أ- في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية.
ب- إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأٍسرته لحين عو...
المادة 16: نشر القانون في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدر في 29/3/1433 هجري الموافق لـ 22/2/2012ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 10 لعام 2012 الصفحة 276